جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 19 31/03/2006

الاعتراف بالماجستير في الارشاد السياحي والسفر الصادرة عن كلية العلوم السياحية في الجامعة الاسلامية في لبنان.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
19
التاريخ
31/03/2006
الجريدة الرسمية
العدد 20, 20/04/2006, ص. 2189-2190
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 19 تاريخ 31/03/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الاسلامية في لبنان اسم الكلية: العلوم السياحية اسم الشهادة: الماجيستير في الارشاد السياحي والسفر المرسوم: رقم 8600 تاريخ 12/6/1996 تعتبر شهادة الماجيستير في الارشاد السياحي والسفر، التي تمنحها الجامعة الاسلامية في لبنان شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة دبلوم دراسات عليا في الارشاد السياحي والسفر، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، بعد الإجازة الجامعية في الارشاد السياحي والسفر أو العلوم السياحية، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي (ة) من ضمنها اعداد ومناقشة رسالة، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2004/2005

بيروت في 31/3/2006 أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الاب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر العضو المقرر: هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف احمد سنجقدار وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني