النص الكامل

قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: - تحدد مدة الخدمة العشكرية بثمانية عشر شهرا. - تحدد مدة الخدمة المدنية والخدمة الانمائية بسنتين لكل منهما. - يمكن تخفيض هذه المدات بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني على ان تبقى مدة الخدمة او الخدمة الانمائية بما يعادل المرة والنصف مدة الخدمة العسكرية - يعتبر كل من نفذ فعلا الخدمة العسكرية او الخدمة المدنية او الخدمة الانمائية انه قد قام بواجب خدمة العلم ويكتسب بالتالي صفة المجند الاحتياطي ويستمر بهذه الصفة حتى اكماله سن الاربعين - يؤخذ المجندون بصفة ضابط او رتيب او فرد وفقا للشروط التي تحددها وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش.

المادة 5 من قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246048/article/5/