المادة 20
باستثناء رجال الدين المرشحون وفق الفقرة (ج) من المادة (12) من هذا القانون، يتوجب على من يرغب في ترشيح نفسه أن يقدم طلبا خطيا للجنة الانتخاب قبل الموعد المحدد للانتخاب بعشرة أيام على الأقل، ويرفض كل طلب يقدم بعد هذه المدة.
قانون تاريخ 09/06/2006 نافذ
باستثناء رجال الدين المرشحون وفق الفقرة (ج) من المادة (12) من هذا القانون، يتوجب على من يرغب في ترشيح نفسه أن يقدم طلبا خطيا للجنة الانتخاب قبل الموعد المحدد للانتخاب بعشرة أيام على الأقل، ويرفض كل طلب يقدم بعد هذه المدة.
المادة 20 من قانون تاريخ 09/06/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246052/article/20/