النص الكامل

قانون تاريخ 09/06/2006 نافذ

المادة 30

المادة 30

تكون مدة ولاية شيخ العقل خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ انتخابه، وهي قابلة للتجديد بقرار من المجلس المذهبي بالأكثرية المطلقة من أعضائه.

لا يعفى شيخ العقل من منصبه إلا بناء لطلبه أو لأسباب خطيرة تهدد كرامة الطائفة ووحدتها وكيانها أو تمس بسمعتها أو لأسباب صحية تمنعه من القيام بمهامه تقررها اللجنة الطبية الدائمة في بيروت وذلك بناء على طلب ربع أعضاء المجلس المذهبي. وفي حال عدم اعتزاله طوعا يتم الإعفاء بقرار من الهيئة العامة للمجلس المذهبي بأكثرية ثلثي أعضائه القانونيين بناء على اقتراح ربع أعضائه على الأقل. وفي جميع الحالات تنتهي ولاية شيخ العقل ببلوغه سن الخامسة والسبعين من العمر.

المادة 30 من قانون تاريخ 09/06/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246052/article/30/