المادة 17
خاتم المحكمة:
تعتمد كل محكمة ختما خاصا بها، يحتوي على اسمها والإشارة الخاصة المعتمدة من قبل المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان وبعض الميزات الأخرى المناسبة إن وجدت.
وتختم به كافة الأوراق الصادرة عن تلك المحكمة من رسمية وعادية، والأوراق التي تحفظ فيها، وصفحات سجلات المحكمة وكافة الدفاتر المعتمدة منها.