المادة 2
سريان هذا القانون:
تسري أحكام هذا القانون:
أ ـ على أبناء الطائفة الإنجيلية السوريين واللبنانيين، وفقا للقوانين المرعية الإجراء في في سورية ولبنان.
ب ـ على أبناء الطائفة الإنجيلية الأجانب وفقا للقوانين المرعية الإجراء في سورية ولبنان.
ج ـ على فريقي عقد الزواج الحاصل في الكنيسة الإنجيلية وفقا للقوانين المرعية الإجراء.
د ـ على المتبني والوصي والولي أو المتبنى والقاصر والموصى عليه إذا كان أحد هؤلاء الأشخاص إنجيليا.