النص الكامل

قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سورية ولبنان نافذ

المادة 21

المادة 21

واجبات رئيس المحكمة:

يدير رئيس المحكمة الجلسات والمحاكمات ويحفظ النظام فيها، ويعين مواعيد الجلسات، ويوقع الأوراق الصادرة عن المحكمة. ويحفظ الملفات والأوراق بنفسه أو بواسطة رئيس القلم أو الكاتب، ويحفظ ختم المحكمة ويراقب استعماله ويمارس الصلاحيات الأخرى المنصوص عنها في هذا القانون أو في قانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية ومنها القرارات التي يمكن أن يتخذها منفردا بما فيها إعطاء صور الأحكام والقرارات الصالحة للتنفيذ، واقتراحات تعيين القيم.

يحدد رئيس المحكمة ويصرف المخصصات والنفقات اللازمة لقلم المحكمة ولحسن سير العمل فيها.

المادة 21 من قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سورية ولبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246065/article/21/