المادة 44
الإقرار:
الإقرار هو اعتراف أي من فرقاء الدعوى بواقعة مادية أو بتصرف قانوني مدلى بهما بوجهه، أو بصورة تلقائية. ويشكل هذا الإقرار دليلا كاملا في بعض الأحيان للفصل في النزاع، وفي أحيان أخرى يقتضي تعزيزه بأدلة إضافية، وبالنتيجة يعود للمحكمة الحق في تقدير مدى صحة الإقرار أو عدم صحته.