المادة 50
تسجيل الاستحضار:
بعد تقديم الاستدعاء أو الاستحضار في قلم المحكمة يسجل حسب الأصول في السجل الخاص ويعطى رقما تسلسليا. يقرر رئيس المحكمة إبلاغه للمدعى عليه ويحدد مهلة للجواب.
بعد إنقضاء المهلة المذكورة يعين الرئيس موعدا للجلسة، ومن ثم يتولى رئيس القلم أو الكاتب أو سواهما القيد في السجلات المختصة وتبليغ الفرقاء حسب الأصول.