النص الكامل

قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سورية ولبنان نافذ

المادة 60

المادة 60

حق الاستئناف:

يقدم الاستئناف بواسطة محام، واستثناء بدونه بإذن من محكمة الاستئناف، ولا تقبل دعوى الاستئناف إلا من الفرقاء في المحاكمة الابتدائية أو من المستشار القانوني للمجمع الأعلى بعد التشاور مع هيئة الرقابة على المحاكم.

يعد باطلا التنازل من الفرقاء عن حقهم في الاستئناف قبل صدور حكم من المحكمة الابتدائية كما لا يحق استئناف حكم أو قرار تم التنازل عن حق استئنافه في المحكمة الابتدائية بعد صدوره.

المادة 60 من قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سورية ولبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246065/article/60/