المادة 77
حالات التنحي الإلزامي أو الرد:
يمكن للقاضي أن يعرض تنحيه كما يمكن للفرقاء في المحاكمة أن يطلبوا رد أحد القضاة أو أكثر في المحكمة، وذلك في الحالات الآتية:
أ ـ إذا كان للمطلوب رده منفعة شخصية، مالية، أو معنوية ناتجة عن الدعوى أو بسببها.
ب ـ إذا كانت تربط المطلوب رده خطبة كنسية أو مصاهرة أو قرابة حتى الدرجة الرابعة مع أحد الفرقاء في الدعوى.
ج ـ إذا كان المطلوب رده من القضاة قد سبق له وأعطى رأيا في موضوع النزاع.
د ـ إذا كان للمطلوب رده عداوة شخصية أو خصومة أحوال شخصية أو مدنية أو جزائية جدية سابقة لإقامة الدعوى مع أحد فرقاء النزاع، على أن تقرر مدى الجدية الهيئة الناظرة بطلب الرد.
هـ ـ إذا استشعر القاضي بالحرج يعرض تنحيه.