النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 24

المادة 24

للديوان او للمدعي العام تكليف مصلحة التفتيش المالي بواسطة ادارة التفتيش المركزي اجراء اي تفتيش او تحقيق تقتضيه المصلحة العامة. وعلى ادارة التفتيش المركزي ان تعطي هذه المهمات الاولوية اذا طلب اليها ذلك.

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246068/article/24/