النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 34

المادة 34

معدلة 23/08/1961

كما تعدلت بموجب م 7366 ت 18/8/61

يتولى الرقابة المسبقة القاضي المختص وفقا للتوزيع المقرر بالاستناد الى المادة 14 . وللرئيس ان يتولاها بنفسه عند الاقتضاء او في الحالات التي تعين في قرار التوزيع. فاذا وافق القاضي المختص او الرئيس على المعاملة اعيدت مقرونة بتاشيره, واذا لم يوافق تعرض على هيئة مؤلفة من رئيس ومستشارين اثنين يكون القاضي المختص احدهما اما المعاملات التي تفوق النفقة فيها 200000 ليرة فتتولى الرقابة المسبقة في شانها هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة احدهم القاضي المختص المادة 2 من م 7366 ت 18/8/61 لا تخضع الصفقات التي تجريها المؤسسات العامة والبلديات لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة الا عندما تبلغ قيمتها المعدلات المحددة في المادة 31 و32 و34 اعلاه

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/08/1961, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 23/08/1961 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    100000 ل.ل

  2. النسخة 2.0 · من 23/08/1961 · استُبدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/08/1961, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    كما تعدلت بموجب م 7366 ت 18/8/61

    يتولى الرقابة المسبقة القاضي المختص وفقا للتوزيع المقرر بالاستناد الى المادة 14 . وللرئيس ان يتولاها بنفسه عند الاقتضاء او في الحالات التي تعين في قرار التوزيع. فاذا وافق القاضي المختص او الرئيس على المعاملة اعيدت مقرونة بتاشيره, واذا لم يوافق تعرض على هيئة مؤلفة من رئيس ومستشارين اثنين يكون القاضي المختص احدهما اما المعاملات التي تفوق النفقة فيها 200000 ليرة فتتولى الرقابة المسبقة في شانها هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة احدهم القاضي المختص المادة 2 من م 7366 ت 18/8/61 لا تخضع الصفقات التي تجريها المؤسسات العامة والبلديات لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة الا عندما تبلغ قيمتها المعدلات المحددة في المادة 31 و32 و34 اعلاه

المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246068/article/34/