المادة 34
كما تعدلت بموجب م 7366 ت 18/8/61
يتولى الرقابة المسبقة القاضي المختص وفقا للتوزيع المقرر بالاستناد الى المادة 14 . وللرئيس ان يتولاها بنفسه عند الاقتضاء او في الحالات التي تعين في قرار التوزيع. فاذا وافق القاضي المختص او الرئيس على المعاملة اعيدت مقرونة بتاشيره, واذا لم يوافق تعرض على هيئة مؤلفة من رئيس ومستشارين اثنين يكون القاضي المختص احدهما اما المعاملات التي تفوق النفقة فيها 200000 ليرة فتتولى الرقابة المسبقة في شانها هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة احدهم القاضي المختص المادة 2 من م 7366 ت 18/8/61 لا تخضع الصفقات التي تجريها المؤسسات العامة والبلديات لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة الا عندما تبلغ قيمتها المعدلات المحددة في المادة 31 و32 و34 اعلاه
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/08/1961, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
100000 ل.ل
-
كما تعدلت بموجب م 7366 ت 18/8/61
يتولى الرقابة المسبقة القاضي المختص وفقا للتوزيع المقرر بالاستناد الى المادة 14 . وللرئيس ان يتولاها بنفسه عند الاقتضاء او في الحالات التي تعين في قرار التوزيع. فاذا وافق القاضي المختص او الرئيس على المعاملة اعيدت مقرونة بتاشيره, واذا لم يوافق تعرض على هيئة مؤلفة من رئيس ومستشارين اثنين يكون القاضي المختص احدهما اما المعاملات التي تفوق النفقة فيها 200000 ليرة فتتولى الرقابة المسبقة في شانها هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة احدهم القاضي المختص المادة 2 من م 7366 ت 18/8/61 لا تخضع الصفقات التي تجريها المؤسسات العامة والبلديات لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة الا عندما تبلغ قيمتها المعدلات المحددة في المادة 31 و32 و34 اعلاه
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/08/1961, المادة 1, 23/08/1961
1- تعدل المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:
- تلغى الفقرتان 1 و 2 من المادة 31 المذكورة,
- يقرأ في الفقرة 3 : 100000 ل.ل. بدلا من 20000 ل.ل
- يقرأ في الفقرة 4 :50000 ل.ل. بدلا من 10000 ل.ل.
- يقرأ في الفقرة 5 : 100000 ل.ل. بدلا من 20000 ل.ل
- يقرأ في الفقرة 6 : 1000 ل.ل دفعة واحدة او 10000 ل.ل في مدة سنة بدلا من /500/ ل.ل
2- تعدل المادة 32 من المرسوم الاشتراعي المذكور كما يلي:
- يقرأ 50000 ل.ل. بدلا من 10000 ل.ل.
تعدل المادة 34 من المرسوم الاشتراعي المذكور كما يلي:
3- يقرأ 200000 ل.ل. بدلا من 100000 ل.ل