المادة 38
يبلغ قرار مجلس الوزراء الى الديوان الذي يبقى له ان يدرج القضية في تقريره السنوي.
مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 نافذ
يبلغ قرار مجلس الوزراء الى الديوان الذي يبقى له ان يدرج القضية في تقريره السنوي.
المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246068/article/38/