المادة 40
تعتبر موافقة الديوان المسبقة ملغاة اذا لم يعمل بها ضمن السنة المالية التي اعطيت خلالها
مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 نافذ
تعتبر موافقة الديوان المسبقة ملغاة اذا لم يعمل بها ضمن السنة المالية التي اعطيت خلالها
المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246068/article/40/