المادة 60
لا يجوز الجمع بين الغرامات التي يحكم بها الديوان الا ضمن الحد الاقصى المنصوص عليه في المادتين 57 و 58 من هذا المرسوم الاشتراعي ان الغرامات المنصوص عليها في هذه النبذة غير قابلة التعديل بصورة ادارية
مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 نافذ
لا يجوز الجمع بين الغرامات التي يحكم بها الديوان الا ضمن الحد الاقصى المنصوص عليه في المادتين 57 و 58 من هذا المرسوم الاشتراعي ان الغرامات المنصوص عليها في هذه النبذة غير قابلة التعديل بصورة ادارية
المادة 60 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246068/article/60/