النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 77

المادة 77

يدعى الموظفون والشهود والخبراء للمثول امام الديوان في الرقابة المسبقة بواسطة رئيس الديوان. ويدعون في الرقابة المؤخرة بواسطة رئيس الغرفة. وعلى الشخص المدعو امام الديوان ان يلبى الطلب والا استهدف لغرامة قدرها خمسة وعشرون ليرة تضاعف في كل مرة لا يلبى الطلب

المادة 77 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246068/article/77/