النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 85

المادة 85

في حال تباين الاجتهاد في الديوان يعرض الرئيس الامر على الهيئة العامة لاتخاذ قرار بتوحيد الاجتهاد. يعتبر اجتماع الهيئة قانونيا اذا حضره ثلثا اعضائها على الاقل. يتخذ هذا القرار بالاكثرية المطلقة, ويكون صوت الرئيس مرجحا في حال تعادل الاصوات. ويكون لقرار التوحيد الصفة الالزامية

المادة 85 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246068/article/85/