المادة 17
تخضع مراكز نقل الدم لأحكام هذا القانون ولمراقبة وزارة الصحة العامة.
لوزير الصحة العامة، بقرار معلل منه، إقفال كل مركز نقل دم يخل بإحدى الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لمدة شهرين على الأكثر وذلك بعد الاستماع إلى صاحب العلاقة ومن يريد الاستعانة به.
عند تكرار المخالفة أو استمرار الخلل، لوزير الصحة العامة سحب الترخيص للمركز أو سحب الإجازة من الطبيب المسؤول عن الخلل بعد استطلاع رأي نقابة الأطباء وذلك ضمن مهلة شهر واحد.