النص الكامل

قانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 نافذ

المادة 12

المادة 12

أ ـ يتولى الموظف المختص في مركز الحجر النباتي تدقيق الوثائق المصاحبة للإرسالية المستوردة للتأكد من أن الوثائق المنصوص عليها في هذه التعليمات معتمدة ومكتملة.

ب ـ لا تقبل الشهادة الصحية النباتية المصاحبة للإرسالية المستوردة إذا تبين أنها محررة بتاريخ يسبق تاريخ شحن الإرسالية بالمدة التي تحددها المصلحة المختصة.

ج ـ تعتبر الشهادة الصحية النباتية المصاحبة للإرسالية المستوردة غير معتمدة أو غير صحيحة أو مزورة ولا يجوز اعتمادها في أي من الحالات التالية:

1 ـ إذا كانت على نموذج غير معتمد أو تم إصدارها من شخص غير معتمد أو إذا كانت خالية من اسم وتوقيع الموظف المفوض بالتوقيع أو إذا كانت لا تحمل الخاتم الرسمي للجهة التي أصدرتها أو غير معتمدة أو غير مصدقة من الجهات المختصة في بلد المنشأ.

2 ـ إذا كان بها كشط أو شطب أو تم إجراء تغيير أو تعديل على محتواها.

3 ـ إذا كانت المعلومات المدونة فيها متضاربة أو مغلوطة أو بها كلمات أو عبارات لا تتفق والمضمون.

المادة 12 من قانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246221/article/12/