النص الكامل

قانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 نافذ

المادة 14

المادة 14

أ ـ مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون، يحظر إدخال النباتات والمنتجات النباتية والآفات إلى الدولة في أي من الحالات المبينة أدناه ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي تحددها الوزارة أو يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة على نفقة المخالف:

1 ـ إذا كانت مصابة أو ملوثة بآفات أو أمراض غير موجودة في الدولة وقد يزيد دخولها الخطر على المزروعات المحلية.

2 ـ إذا كانت تحتوي على أتربة أو مزروعة بعبوات تحتوي على أتربة، أو أسمدة عضوية غير معقمة.

3 ـ الآفات الزراعية الحية في أي طور من أطوار حياتها باستثناء المواد البديلة لحماية النبات.

4 ـ إذا كانت معدلة وراثيا وإذا كان التعديل المذكور من شأنه أن يخلق مخاطر أو أضرار للإنسان أو الحيوان أو النبات.

ب ـ لوزير الزراعة أن يستثني بقرار منه بعض الحالات الخاصة المتعلقة بالأعمال البحثية والاستعمالات النافعة بناء على إقتراح من الإدارات الفنية المختصة.

ج ـ يجوز إدخال الكائنات الحية النافعة والكائنات الدقيقة (Beneficial Living organisms Micro Living organisms) التي لها القدرة على التكاثر الذاتي وفقا للمعايير الدولية والاشتراطات المحلية بغرض استخدامها بأعمال المكافحة البيولوجية في البيئة المحلية ولا يتم تسليمها للمستورد إلا بعد استكمال الإجراءات اللازمة وبإذن خاص من المصلحة المختصة بعد التأكيد من مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية أو غيرها من المؤسسات البحثية العلمية المعترف بها على أنها أصناف غير غازية محليا.

المادة 14 من قانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246221/article/14/