النص الكامل

قانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 نافذ

المادة 30

المادة 30

1 ـ يجب أن تكون الشحنة المصدرة موضبة ومغلفة للتصدير النهائي.

2 ـ يتحمل المصدر تكاليف التفتيش الخاص بالتصدير.

3 ـ لا يجوز للمصدر فتح الطرود المعدة للتصدير أو أجزاء منها بعد الموافقة على تصديرها.

4 ـ يجب تصدير الشحنة خلال أسبوع من تاريخ إصدار الشهادة الصحية النباتية.

5 ـ يحق للمفتش تمديد الفترة المشار إليها في الفقرة (4) أعلاه حسب نوع الشحنة، وظروف التخزين ومتطلبات النقل.

المادة 30 من قانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246221/article/30/