النص الكامل

قانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 نافذ

المادة 4

المادة 4

أ ـ تطبق إجراءات الحجر النباتي المنصوص عليها في هذا القانون على كافة أنواع النباتات والمنتجات النباتية، وتكون كل إرسالية مصدرة منها أو مستوردة أو عابرة لأراضي الدولة خاضعة لهذه الإجراءات بما في ذلك ما يكون منها برفقة المسافرين أو تلك المرسلة بواسطة البريد.

ب ـ لا يجوز لأي سلطة جمركية في المنافذ الحدودية وفي أي موقع آخر داخل الدولة بما في ذلك مراكز البريد الحكومي أو الخاص إجازة التخليص على أي إرسالية مستوردة من النباتات والمنتجات النباتية أو السماح بإخراج أي إرسالية مصدرة إلا بعد الحصول على التأشيرة من الموظف المختص.

المادة 4 من قانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246221/article/4/