النص الكامل

قانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 نافذ

المادة 9

المادة 9

أ ـ مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة تصدر الوزارة إجازات الاستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي الخاضع استيرادها أو تصديرها لإجازات وبما لا يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدولة بموجب الاتفاقيات والبروتوكولات التي تكون طرفا فيها.

ب ـ يحظر استيراد أو تصدير المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي ما لم تكن مرفقة بشهادة صحية معتمدة تؤكد توافقها مع متطلبات الصحة والصحة النباتية المتعلقة بها ومعدة وفقا للتوصيات المتعارف عليها دوليا، ويحق للوزارة إذا دعت الحاجة إلى معلومات إضافية تتعلق بالحالة الصحية لمنتج زراعي معين أن تحدد المعلومات التي ترى ضرورة توافرها في الشهادة الصحية المرفقة لأي إرسالية من أي منهما وفقا لمتطلبات حماية صحة الإنسان والحيوان والنبات.

ج ـ إذا كانت الإرسالية المستوردة معاد تصديرها من دولة غير بلد المنشأ يجب أن تصاحبها الشهادة الصحية الزراعية المعدة للإرساليات المعاد تصديرها وفقا للمعايير الدولية إضافة لصورة عن الشهادة الصحية الصادرة من بلد المنشأ مصدقة من السلطات المختصة في الدولة التي تم إعادة التصدير منها.

المادة 9 من قانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246221/article/9/