المادة 24
إضافة فقرة الى البند 8 من القسم الاول من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).
تضاف الى البند 8 من القسم الاول من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) الفقرة التالية: "ويجاز بصورة استثنائية للمكلفين بالضرائب والرسوم من غير المصارف والمؤسسات المالية إدخار مؤونة لمواجهة خسائر الديون غير المسددة بتاريخ نفاذ هذا القانون والملتزم بها قبل 12/07/2006، شرط ان يكون مشكوكا بتحصيل تلك الديون بتاريخ اقفال السنة المالية 2006، وذلك حتى قبل تاريخ اعلان افلاس المدين وشرط ان لا يتجاوز مجموع المؤونات المدخرة 15% من مجموع ارصدة الذمم المدينة الظاهرة في ميزانية عام 2006. تضاف المبالغ المحصلة من هذه المؤونات الى الايرادات الخاضعة للضريبة العائدة للسنة التي حصلت خلالها. وفي جميع الاحوال يتوجب اعادة رصيد المؤونات المدخرة الى ارباح السنة الثالثة التي تلي السنة التي اتخذت خلالها كحد اقصى".