المادة 31
تعديل المادة 60 والمادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
تلغى الفقرة الاولى من المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، ويستعاض منها بالنص التالي: يحتسب المكلفون، مهما كانت طريقة تكليفهم بالضريبة، وكذلك المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح، والمستخدم او العامل والاجير الذي يشغل في آن واحد وظيفة او عملا في مؤسسات او محلات عدة، الضريبة على الرواتب والاجور المترتبة وفقا للقوانين المرعية الاجراء ويؤدونها للخزينة ويصرحون عنها وفقا لاحكام الفصل الثالث من هذا الباب، وذلك دونما حاجة الى اصدار جداول تكليف اساسية بها.
تلغى الفقرة الثانية من المادة 61، من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته.