المادة 49
إعفاء تركات شهداء الحرب الاسرائيلية على لبنان
تعفى تركات الاشخاص الذين استشهدوا بنتيجة الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان اعتبارا من تاريخ 12/7/2006 ولغاية صدور هذا القانون من رسم الانتقال المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته.
يبقى موجب التصريح قائما على الورثة لدى الوحدات المالية المختصة لاعطائهم الترخيص المطلوب للاستحصال على حكم ارث واعطائهم مذكرات الانتقال وفقا للاصول.