المادة 65
إلغاء الرسم المفروض لصالح الخزينة على ايرادات محطات ارشاد السفن وعلى المرشدين المرخص لهم في سائر المرافىء والمصبات
يلغى نص المقطع ب من الفقرة الاخيرة من المادة 2 من قانون 18/2/1947 (قانون التجارة البحرية) المعدل بموجب الجدول رقم 9 الملحق بقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1999)
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت، كما يشير المركز، بموجب قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, 30/07/1999