النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 نافذ

المادة 71

المادة 71

إنهاء ملف عودة المهجرين 2- في مهلة اقصاها 31/12/2008

يلغى الصندوق المركزي للمهجرين المنشأ بموجب القانون رقم 193 تاريخ 4 كانون الثاني 1994 وتصفى حقوق العاملين لديه وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة، بحيث تلغى الوحدات فيه تباعا بانتهاء الاعمال المنوطة بها ويسرح العاملون في الوحدة بتاريخ الغاء هذه الوحدة. تحدد اصول تصفية اعمال الصندوق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية 3- في مهلة اقصاها 31/12/2008 تلغى وزارة شؤون المهجرين المحدثة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 4 كانون الثاني 1994 وتصفى حقوق العاملين في الملاك المؤقت لجهازها التنفيذي وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة بحيث تلغى الوحدات المعنية في الوزارة تباعا بانتهاء الاعمال المنوطة بها ويسرح العاملون فيها بالتاريخ ذاته.

المادة 71 من مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246260/article/71/