المادة 80
إخضاع صفقات شراء المشتقات النفطية للرقابة المسبقة
يضاف الى نص المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 79 تاريخ 27 حزيران 1977 (تحديد الاصول المالية والاقتصادية والتنظيمية لمنشآت النفط على الاراضي اللبنانية النص التالي: تبقى صفقات شراء المشتقات النفطية خاضعة للرقابة المسبقة من قبل مواقب عقد النفقات لدى وزارة الطاقة والمياه مهما بلغت قيمتها.