النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 65 تاريخ 22/02/2007 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدل في المادة 23 من القرار التشريعي رقم 186 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاته (تحديد وتحرير الأملاك العقارية) بحيث تصبح كما يلي: مادة 23 الجديدة: يبت في الاعتراضات أو الطلبات وفقا للترتيب المتبع في جدول تحرير العقارات المؤقت لكل منطقة عقارية، ويعين القاضي تلقائيا أو بناء على الطلب المكان واليوم والساعة التي ترى فيها الدعاوى، قبل خمسة عشر يوما من تاريخ رؤيتها. (والباقي من البنود دون تعديل).

المادة 1 من مرسوم نافذ حكما رقم 65 تاريخ 22/02/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246265/article/1/