المادة 13
ألغي نص الفقرة الأخيرة من المادة 35 واستعيض عنه بالنص التالي:
«يبقى مرسوم التخطيط ساري المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لمدة عشر سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة ثلاث سنوات على الأكثر.
إذا انقضت هذه المدة ولم تقرر الإدارة المعنية المباشرة في تنفيذ الاستملاك الناجم عن التخطيط وفقا لأحكام المادة الثامنة من قانون الاستملاك اعتبر مرسوم تصديق التخطيط كأنه لم يكن وبدون أي مفعول ووجب على الإدارة المختصة، بمبادرة منها أو بناء لطلب من صاحب العلاقة، أن تطلب من أمين السجل العقاري ترقين القيود الناتجة عنه.
خلال مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر مرسوم التخطيط يحق للإدارة المستملكة، إذا كانت أقسام العقارات المصابة بالتخطيط أراض غير مبنية، أن تعمد إلى تنفيذ الأشغال موضوع التخطيط لقاء تسديد بدل أشغال إلى المالك.
وفي هذه الحال تطبق القواعد والإجراءات التالية:
1- يتوجب على الإدارة الاستحصال على موافقة مجلس الوزراء المسبقة.
2- تحيل الإدارة الملف إلى لجنة الاستملاك المختصة وتطلب منها تخمين قيمة القسم المستملك من العقار مع مراعاة قاعدة الربع المجاني إذا كانت هذه القاعدة واجبة التطبيق.
كما تطلب من اللجنة تحديد قيمة بدل الأشغال السنوي للقسم المذكور.
لا تقبل قرارات اللجنة البدائية من طرق المراجعة العادية سوى الاستئناف أمام لجان الاستملاك الاستئنافية مهما كانت قيمة المدعى به وذلك وفقا للأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.
3- تودع الإدارة قيمة البدل السنوي المحدد من قبل لجنة الاستملاك قبل إشغال القسم المذكور، ويبقى العقار مسجلا عى اسم مالكه.
4- على الإدارة تنفيذ الاستملاك الناجم عن التخطيط وفقا لأحكام المادة الثامنة من قانون الاستملاك قبل انقضاء مهلة لا تزيد عن ثلاث عشرة سنة من تاريخ نشر مرسوم التخطيط. وفي هذه الحال، تودع الإدارة قيمة التعويض المحدد من قبل لجنة الاستملاك وفقا للفقرة 2 أعلاه وتستصدر قرارا بوضع اليد وفقا للأصول. وتعتبر المبالغ المدفوعة بمثابة بدلات إشغال حقا مكتسبا لمالك العقار.