النص الكامل

مرسوم رقم 5591 تاريخ 30/08/1994 ملغى ملغى

المادة 12

المادة 12

مادة 12: دائرة حماية الموارد الطبيعية - تتولى: 1) تحديد الشروط البيئية الواجب توافرها في طلبات الترخيص الآيلة الى استثمار المناجم والمقالع واستخراج الرمول وانشاء واستثمار الكسارات والجبالات ومصانع الزفت وذلك بصورة تحول دون تشويه البيئة وتلويثها وابلاغها الى الجهات المختصة للعمل بموجبها 2) حماية الشواطىء البحرية والمياه الاقليمية ومجاري الانهر والاودية من التلوث والنفايات الضارة وذلك من خلال تطبيق القوانين والانظمة المرعية الاجراء

المادة 12 من مرسوم رقم 5591 تاريخ 30/08/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246273/article/12/