المادة 12
مادة 12: دائرة حماية الموارد الطبيعية - تتولى: 1) تحديد الشروط البيئية الواجب توافرها في طلبات الترخيص الآيلة الى استثمار المناجم والمقالع واستخراج الرمول وانشاء واستثمار الكسارات والجبالات ومصانع الزفت وذلك بصورة تحول دون تشويه البيئة وتلويثها وابلاغها الى الجهات المختصة للعمل بموجبها 2) حماية الشواطىء البحرية والمياه الاقليمية ومجاري الانهر والاودية من التلوث والنفايات الضارة وذلك من خلال تطبيق القوانين والانظمة المرعية الاجراء