المادة 10
يرأس المجلس الإداري مفتي المنطقة وينوب عنه عند الاقتضاء نائب الرئيس الذي ينتخبه المجلس الإداري من بين أعضائه، وعند غيابه يرأس الجلسة أكثر الأعضاء سنا، ويكون مركز مفتي المنطقة في مقر الدائرة الوقفية أو في محيطها.
قرار رقم 67 تاريخ 09/12/2006 نافذ
يرأس المجلس الإداري مفتي المنطقة وينوب عنه عند الاقتضاء نائب الرئيس الذي ينتخبه المجلس الإداري من بين أعضائه، وعند غيابه يرأس الجلسة أكثر الأعضاء سنا، ويكون مركز مفتي المنطقة في مقر الدائرة الوقفية أو في محيطها.
المادة 10 من قرار رقم 67 تاريخ 09/12/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246277/article/10/