المادة 2
مادة 2: يجاز لوزير المالية أن يؤدي بقرار منه بدل قيمة (842) سهما إلى البنك الإسلامي للتنمية ـ جدة، عند الاستدعاء وبعملة قابلة للتحويل يقبلها البنك، وذلك بواسطة سلفة خزينة تعطى لوزارة المالية تسدد عند بيع الحق.
مرسوم نافذ حكما رقم 7 تاريخ 22/02/2007 نافذ
مادة 2: يجاز لوزير المالية أن يؤدي بقرار منه بدل قيمة (842) سهما إلى البنك الإسلامي للتنمية ـ جدة، عند الاستدعاء وبعملة قابلة للتحويل يقبلها البنك، وذلك بواسطة سلفة خزينة تعطى لوزارة المالية تسدد عند بيع الحق.
المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 7 تاريخ 22/02/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246284/article/2/