جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 65 22/02/2007

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل أحكام المادتين 23 و24 من القرار التشريعي رقم 186 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاته (تحديد وتحرير الاملاك العقارية).

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
65
التاريخ
22/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 10, 26/02/2007, ص. 547-549
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 65 تاريخ 22/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القرار التشريعي رقم 186 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاته (تحديد وتحرير الأملاك العقارية)،

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير العدل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 152 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل أحكام المادتين 23 و24 من القرار التشريعي رقم 186 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاته،

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في المادة 23 من القرار التشريعي رقم 186 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاته (تحديد وتحرير الأملاك العقارية) بحيث تصبح كما يلي: مادة 23 الجديدة: يبت في الاعتراضات أو الطلبات وفقا للترتيب المتبع في جدول تحرير العقارات المؤقت لكل منطقة عقارية، ويعين القاضي تلقائيا أو بناء على الطلب المكان واليوم والساعة التي ترى فيها الدعاوى، قبل خمسة عشر يوما من تاريخ رؤيتها. (والباقي من البنود دون تعديل).

المادة 1 اصدار

مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى تعديل أحكام المادتين 23 و24 من القرار التشريعي رقم 186 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاته، (تحديد وتحرير الأملاك العقارية).

المادة 2

مادة 2: عدل في المادة 24 من القرار التشريعي رقم 186 تاريخ 15/3/1926 وتعديلاته (تحديد وتحرير الأملاك العقارية) بحيث تصبح كما يلي: مادة 24 الجديدة: إذا تخلف المعترض عن حضور جلستين دون عذر مقبول يعتبر الاعتراض باطلا ويرقن حكما في محضر التحديد والتحرير. ويرقن أيضا كل اعتراض ترك بلا ملاحقة مدة خمس سنوات منذ تاريخ آخر إجراء صحيح اتخذ بشأنه. تطبق هذه الأحكام على جميع الاعتراضات السابقة واللاحقة لهذا التعديل. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة يبقى للمعترض حق الاستفادة من نص المادة 31 من هذا القرار.

المادة 2 اصدار

مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يبدأ العمل بالفقرة الثانية من المادة 24 الجديدة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 22/2/2007