جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 161 20/03/2007

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تمديد العمل بالقانون رقم 439 تاريخ 29/7/2002 المتعلق بإعفاء مؤسسة كهرباء لبنان من رسوم متوجبة عن إصدار أوامر التحصيل المتعلقة بالمتأخرات المترتبة على المشتركين من جراء استهلاك الطاقة الكهربائية

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
161
التاريخ
20/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 17, 26/03/2007, ص. 1687-1689
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 161 تاريخ 20/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 439 تاريخ 29/7/2002 المتعلق بإعفاء مؤسسة كهرباء لبنان من رسوم متوجبة عن إصدار أوامر التحصيل المتعلقة بالمتأخرات المترتبة على المشتركين من جراء استهلاك الطاقة الكهربائية،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه بالوكالة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 54 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تمديد العمل بالقانون رقم 439 تاريخ 29/7/2002 المتعلق بإعفاء مؤسسة كهرباء لبنان من رسوم متوجبة عن إصدار أوامر التحصيل المتعلقة بالمتأخرات المترتبة على المشتركين من جراء استهلاك الطاقة الكهربائية،

المواد

المادة 1

يمدد ولمدة ثلاث سنوات، العمل بالقانون رقم 439 تاريخ 29/7/2002 والذي تعفى بموجبه مؤسسة كهرباء لبنان من الرسوم المتوجبة بمناسبة حصولها على إفادات من الدوائر العقارية ومن السجل التجاري عما يملكه المشتركون المتخلفون عن دفع فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية، من أجل إصدار أوامر تحصيل لجباية المتأخرات.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى تمديد العمل بالقانون رقم 439 تاريخ 29/7/2002 المتعلق بإعفاء مؤسسة كهرباء لبنان من رسوم متوجبة عن إصدار أوامر التحصيل المتعلقة بالمتأخرات المترتبة على المشتركين من جراء استهلاك الطاقة الكهربائية.

المادة 2 اصدار

إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

بيروت 20/3/2007