ـ الدستور اللبناني لا سيما المواد 49 و53 و56 و64 و65 و95 منه،
ـ قرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/5/2007
ـ كتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 555/م.ص تاريخ 17/5/2007 (إطلاع فخامة رئيس الجمهورية على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها يوم الجمعة بتاريخ 21/5/2007) ورقم 562/م.ص تاريخ 18/5/2007 (إطلاع فخامة الرئيس على مواضيع ملحقة بجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المنوي عقدها بتاريخ 21/5/2007) ورقم 563/م.ص تاريخ 19/5/2007 (إطلاع فخامة الرئيس على رغبة دولة الرئيس بعرض موضوع مواجهة الأضرار الناتجة عن الكارثة الطبيعية التي ضربت منطقة البقاع والقرارات والتدابير الواجب اتخاذها بهذا الشأن على جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها بتاريخ 21/5/2007). ورقم 567/م.ص تاريخ 22/5/2007 (إطلاع فخامة الرئيس على مستند ملحق بالبند 3 من جدول جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها بتاريخ 21/5/2007 وعلى تعميم وزارة المالية بشأن موازنة عام 2008 واللذين وزعا على السادة الوزراء خلال الجلسة ورقم 569/م.ص. تاريخ 23/5/2007 (إطلاع فخامة رئيس الجمهورية على القرارات المتخذة بجلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم الاثنين بتاريخ 21/5/2007). ورقم 636/م.ص. تاريخ 2/6/2007 (إطلاع فخامة الرئيس على رغبة دولة الرئيس بعقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الاثنين بتاريخ 4/6/2007 وعلى موضوعين مدرجين على جدول أعمال هذه الجلسة).
ـ كتب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 120/ص تاريخ 17/5/2007 (إبلاغ المديرية العامة لرئاسة الجمهورية جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء تأكيد فخامة رئيس الجمهورية على موقفه السابق من القرارات الصادرة عن اجتماعات مجلس الوزراء وأن فخامته لم يطلع على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها بتاريخ 21/5/2007). ورقم 122/ص تاريخ 18/5/2007 (إبلاغ الأمانة العامة لمجلس الوزراء موقف فخامة الرئيس من عقد جلسة لمجلس الوزراء وأنه لم يطلع على المواضيع الملحقة بجدول جلسة 21/5/2007، ورقم 126/ص تاريخ 23/5/2007 (إبلاغ الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن فخامة الرئيس يعتبر القرارات الواردة بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 569/م.ص تاريخ 23/5/2007 باطلة بطلانا مطلقا وكأنها لم تكن لصدورها عن هيئة غير دستورية). ورقم 139/ص تاريخ 2/6/2007 (اعتبار كل دعوة لانعقاد مجلس الوزراء اعتبارا من تاريخ 11/11/2006 تقع موقع المخالفة الدستورية وتعتبر منعدمة الوجود كما وأي جدول أعمال أو اجتماع أو مداولة أو قرار أو اجراء... وأن فخامة الرئيس لم يطلع على مشروع جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المنوي عقدها بتاريخ 4/6/2007 موضوع كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 636/م.ص. تاريخ 2/6/2007).
ـ اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء،
المواد
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة آنفا. وقد تبين منها ما يلي: 1 ـ بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 555/م.ص. تاريخ 17/5/2007، اطلع دولة رئيس مجلس الوزراء، فخامة رئيس الجمهورية على رغبته عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الاثنين الواقع فيه 21/5/2007 وعلى المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة. 2 ـ بموجب كتابها رقم 120/ص تاريخ 17/5/2007 أبلغت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الأمانة العامة لمجلس الوزراء تأكيد فخامة رئيس الجمهورية على موقفه السابق إن لجهة اعتبار كل دعوة لانعقاد مجلس الوزراء اعتبارا من تاريخ 11/11/2006 تقع موقع المخالفة الدستورية وتعتبر منعدمة الوجود، وإن لجهة بطلان جدول الأعمال والمداولات والقرارات والإجراءات المتخذة بنتيجة هذا الاجتماع لصدورها عن هيئة فقدت مقومات السلطة وفقدت بالتالي أية أهلية دستورية لممارسة السلطة الإجرائية، وأن فخامة الرئيس لم يطلع على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المنوي عقدها بتاريخ 21/5/2007 موضوع كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 555/م.ص تاريخ 17/5/2007 وأن أية دعوة يوجهها الرئيس السنيورة لانعقاد مجلس الوزراء بعد تاريخ 11/11/2006 لا يصح إسنادها إلى الفقرة 6 من المادة 64 من الدستور ولا إلى المادة 56 منه إذ أنها تندرج في دائرة افتقار الحكومة إلى الشرعية الدستورية والميثاقية. 3 ـ بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 562/م.ص تاريخ 18/5/2007 ورقم 563/م.ص تاريخ 19/5/2007 اطلع دولة رئيس مجلس الوزراء فخامة الرئيس على المواضيع الملحقة بجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المنوي عقدها بتاريخ 21/5/2007 4 ـ بموجب كتابي المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 122/ص تاريخ 18/5/2007، أكد فخامة الرئيس على موقفه من عقد جلسة لمجلس الوزراء وأنه لم يطلع على المواضيع الملحقة بجدول أعمال جلسة 21/5/2007، موضوع كتابي الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 562/م.ص. تاريخ 18/5/2007 ورقم 563/م.ص تاريخ 19/5/2007 5 ـ بموجب كتابها رقم 569/م.ص. تاريخ 23/5/2007 أبلغت الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء مقام رئاسة الجمهورية القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/5/2007 6 ـ بموجب كتابها رقم 126/ص تاريخ 23/5/2007 أبلغت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء تأكيد فخامة رئيس الجمهورية على موقفه السابق من قرارات مجلس الوزراء واعتباره القرارات الواردة في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 569/م.ص. تاريخ 23/5/2007 باطلة بطلانا مطلقا وكأنها لم تكن لصدورها عن هيئة فقدت مقومات السلطة الدستورية اعتبارا من تاريخ 11/11/2006 لمخالفتها الدستور لا سيما الفقرة (ي) من مقدمة الدستور والمادة 95 منه وبالتالي لا يصح إسنادها إلى الفقرة 6 من المادة 46 من الدستور كما إن أية اجتماعات أو مداولات أو قرارات أو إجراءات تتخذ بنتيجتها لا يصح إسنادها أو التعامل معها على أساس المادة 56 من الدستور واعتبارها نافذة حيث تقع باطلة بطلانا مطلقا. 7 ـ بموجب كتابها رقم 636/م.ص تاريخ 2/6/2007 اطلعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء فخامة رئيس الجمهورية على دعوة دولة رئيس مجلس الوزراء لعقد جلسة لمجلس الوزراء بتاريخ 4/6/2007 وعلى موضوعين مدرجين على جدول أعمال هذه الجلسة. 8 ـ بموجب كتابها رقم 139/ص تاريخ 2/6/2007 أبلغت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الأمانة العامة لمجلس الوزراء تأكيد فخامة الرئيس على موقفه لجهة عدم دستورية توجيه الدعوة إلى الاجتماع ولجهة بطلان أي جدول أعمال أو أي ملحق لجدول الأعمال والمداولات والقرارات والإجراءات المتخذة بنتيجة هذا الاجتماع لصدورها عن هيئة فقدت مقومات السلطة وفقدت بالتالي أية أهلية دستورية لممارسة السلطة الإجرائية. وأن فخامة الرئيس لم يطلع على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال موضوع كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 636/م.ص تاريخ 2/6/2007 وأن أية دعوة يوجهها الرئيس السنيورة لانعقاد مجلس الوزراء بعد 11/11/2006 لا يصح إسنادها إلى الفقرة 6 من المادة 64 من الدستور ولا إلى المادة 65 منه إذ أنها تندرج في دائرة افتقار الحكومة إلى الشرعية الدستورية والميثاقية. لذلك، واستنادا لما تقدم، فإن دولة الرئيس يعرض الموضوع على مجلس الوزراء ويقترح الموافقة على إصرار المجلس على جميع القرارات والمراسيم التي اتخذها بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/5/2007 وذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الإصرار على جميع القرارات ومشاريع المراسيم التي اتخذها بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/5/2007 التالية:
ـ القرار رقم 2: مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 المتعلق بتعيين الأعياد والمناسبات التي تعطل فيها الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.
ـ القرار رقم 3: عرض وزارة الخارجية والمغتربين موضوع نفقات نقل القائم بالاعمال بالوكالة في بغداد الى بيروت ونقل الاعتماد اللازم لذلك من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة الوزارة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية.
ـ القرار رقم 4: طلب وزارة الأشغال العامة والنقل تكليف مجلس الإنماء والإعمار تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل طريق عمشيت/تنورين وتأمين الاعتمادات اللازمة لذلك.
ـ القرار رقم 5: إبرام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.
ـ القرار رقم 6: مشروع عقد اتفاق جديد مع شركة مايكروسوفت وميدوير داتا سيستمز MDS لتجديد برامج مايكروسوفت والخدمات والأنظمة التشغيلية العائدة لها وتفويض وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بتوقيعه.
ـ القرار رقم 7: طلب وزارة الاتصالات السماح لهيئة أوجيرو باعتماد التحكيم خارج الأراضي اللبنانية في حال نشوء أي نزاع بين الهيئة وشركة CYTA القبرصية في العقد المتعلق بشراء سعات دولية لوضع مشروع الـ DSL بالخدمة الفعلية.
ـ القرار رقم 8: طلب وزارة الخارجية والمغتربين منح طائرة مدنية إيطالية نوع A-321 تابعة لشركة أليطاليا بالتحليق في الأجواء اللبنانية لمدة 72 ساعة في طريقها إلى أو من دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى متنها جنود إيطاليون وأسلحة وذلك وفقا لمضمون مذكرة سفارة إيطاليا رقم 727 تاريخ 24/4/2007 (على سبيل التسوية).
ـ القرار رقم 9: الموافقة على طلب وزارة الخارجية والمغتربين منح طائرة إماراتية نوع C-130 تابعة للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة تحمل حمولات خطرة وذلك لعبور الأجواء اللبنانية وفقا لمضمون مذكرة سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة رقم 1/2/18 ـ 152/2007 تاريخ 7/5/2007 على أن يكون التصريح ساري المفعول بمدة 72 ساعة.
ـ القرار رقم 10: أ ـ استبدال تسمية المكتب الوطني لنزع الألغام بالمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام. ب ـ اعتماد مشروع «السياسة الوطنية للأعمال المتعلقة بالألغام في لبنان».
ـ القرار رقم 11: مشروم مرسوم يرمي إلى إلغاء المادة 128 من المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديل المرسوم رقم 8230 تاريخ 2/4/1996 (إلغاء المرسوم رقم 7231 تاريخ 5/9/1995 المتعلق بتعديل المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة) لجهة تعديل شروط التعيين الخاصة لمفتش ومراقب ولمفتش أحراج وصيد.
ـ القرار رقم 12: مشروع مرسوم يرمي إلى تعيين السيد عاطف عون القاضي الملحق بهيئة القضايا في وزارة العدل رئيسا للهيئة المذكورة (مركز شاغر).
ـ القرار رقم 13: الإجازة لمجلس الإنماء والإعمار تعيين محكم ومكتب محاماة للدفاع في الدعوى المقدمة من الشركة الإيطالية TOTO CONSTRUZIONI GENERALI SPA متعهد تنفيذ مشروع الأوتوستراد العربي في منطقة صوفر ـ الحدود السورية.
ـ القرار رقم 14: طلب وزارة العدل تكليف محام للدفاع عن الدولة اللبنانية في الولايات المتحدة الأميركية ـ إقليم شمال أوهايو وذلك حفاظا على حقوقها ومصالحها.
ـ القرار رقم 15: طلب وزارة الأشغال العامة والنقل إجراء مباراة لملء بعض الوظائف الشاغرة في ملاكها.
ـ القرار رقم 16: طلب وزارة الخارجية والمغتربين إضافة /15/ سيارة بالإعفاء الجمركي لسفارة روسيا الاتحادية.
ـ القرار رقم 17: طلب وزارة الخارجية والمغتربين إضافة سيارتين بالإعفاء الجمركي لسفارة المكسيك.
ـ القرار رقم 18: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /51.300/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك لتغطية رواتب المهندسين إيلي يوسف خير الله وتوفيق يوسف الخوري.
ـ القرار رقم 19: الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /35/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطيران المدني لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك لاستدراج عروض تلزيم تقديم بطاقات بلاستيكية ولاصقة وريبونات وتوابعها لزوم دائرة التسهيلات والحركة لطباعة البطاقات السنوية والمؤقتة لدخول حرم المناطق المحرمة في مطار رفيق الحريري الدولي.
ـ القرار رقم 20: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /5.472/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ محافظة لبنان الشمالي لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك لتغطية رواتب وتعويض نقل مؤقت للسيدة ريما بطرس يوسف المتعاملة سابقا لدى وزارة الإعلام والمتعاقدة حاليا لدى محافظة لبنان الشمالي.
ـ القرار رقم 21: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة 102.606 مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك تنفيذا لعقد مصالحة منظم بين الوزارة والسيدة نجاح محمد بشير الناظر لدفع بدل أشغال مبنى مدرسة الأميرة نسب الرسمية القائمة على العقار رقم /4733/ منطقة زيتون طرابلس العقارية وذلك عن الفترة الممتدة من 1/2/2002 ولغاية 4/5/2005
ـ القرار رقم 22: طلب وزارة الشؤون الاجتماعية فسخ عقد إيجار المبنى المستأجر لصالح مركز الخدمات الإنمائية في راشيا الوادي ـ قضاء راشيا وإخلائه.
ـ القرار رقم 23: مشروع مرسوم يرمي إلى زيادة عامل الاستثمار العام لبناء فندق على العقار رقم 2718 من منطقة رأس بيروت العقارية.
ـ القرار رقم 24: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم «منظمة كير الدولية في لبنان» مركزه بيروت.
ـ القرار رقم 25: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم «مجلس اللاجئين النروجي» مركزه بيروت.
ـ القرار رقم 26: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم «دان تشورتش ايد DCA» مركزه بيروت.
ـ القرار رقم 27: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص للسيد نايف عبد المحسن رجاء المويشير من التابعية السعودية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة قبيع العقارية ـ قضاء بعبدا (الغاية من التملك هي للبناء والسكن).
ـ القرار رقم 28: طلب وزارة المالية قبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي لصالح وزارتي البيئة والعدل لدعم جهود القضاء اللبناني في تنفيذ القوانين المتعلقة بالبيئة.
ـ القرار رقم 29: طلب وزارة الداخلية والبلديات قبول هبة عبارة عن تجهيزات مكتبية مقدمة من مؤسسة الصفدي لصالح قلم نفوس طرابلس.
ـ القرار رقم 30: طلب وزارة المالية مشاركة المجلس الأعلى للجمارك في الاجتماع الثاني لمنظمة الجمارك العالمية ومنظمة التعاون والتنمية والاقتصاد حول موضوع التقييم الجمركي في بروكسل يومي 22 و23/5/2007 على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة من جراء هذه المشاركة.
ـ القرار رقم 31: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /300.483/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء/ مجلس الإنماء والإعمار لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لتسديد مساهمة الحكومة اللبنانية لعام 2007 في مشروع دعم التطوير الفني والإداري في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الذي ينفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ـ القرار رقم 32: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /403.560/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية الإدارية المشتركة والمديرية العامة للطيران المدني لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك لتأمين رواتب وتعويضات السائقين المتعاقدين مع الوزارة وتعويضات عن أعمال إضافية بما فيها الأعمال الليلية.
ـ القرار رقم 33: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /5.265/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ محافظة لبنان الشمالي لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك لتغطية رواتب وتعويض نقل مؤقت للسيدة ميرنا جرجس معوض المتعاملة سابقا لدى وزارة الإعلام والمتعاقدة حاليا لدى محافظة لبنان الشمالي.
ـ القرار رقم 34: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص للسيد أحمد عبد الله عيسى المناعي من التابعية القطرية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عيتات العقارية ـ قضاء عالية (الغاية من التملك هي للبناء والسكن).
ـ القرار رقم 35: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص للسيد محمد يونس جميل الموصللي من التابعية السورية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي بقسطا والهلالية العقاريتين ـ قضاء صيدا (الغاية من التملك هي للبناء والسكن).
ـ القرار رقم 36: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص للسيد محسن مرزوق غازي المطيري من التابعية الكويتية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي سقي رشميا وعمشيت العقاريتين ـ قضاء جبيل (الغاية من التملك هي للبناء والسكن).
ـ القرار رقم 37: طلب وزارة الداخلية والبلديات قبول هبة عبارة عن حاسوبين وترخيص تشغيل برنامج في مجال التحليل الأمني مقدمة من إحدى الجهات الأجنبية لصالح المديرية العامة للأمن العام.
ـ القرار رقم 38: طلب وزارة الدفاع الوطني قبول هبة عبارة عن عتاد مقدمة من السلطات الفرنسية لصالح الجيش اللبناني.
ـ القرار رقم 39: طلب وزارة العدل الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في الاجتماع الـ 37 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في القاهرة يومي 15 و16/5/2007 وتكليف وزير العدل والمدير العام حضوره على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة من جراء هذه المشاركة.
ـ القرار رقم 40: طلب وزارة الاقتصاد والتجارة تعديل تأليف اللجنة الفرعية المعنية بالبيئة والطاقة والمياه والنقل التابعة لمجلس الشراكة اللبناني ـ الأوروبي ـ ومشاركة رئيس اللجنة وأعضائها في الاجتماع المقرر في بروكسيل بتاريخ 8/6/2007 على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة من جراء هذه المشاركة.
ـ القرار رقم 41: طلب وزارة الاتصالات الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في اجتماع اللجنة الدولية لأخلاقيات العلوم في كينيا بين 17 و19/5/2007 على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة من جراء هذه المشاركة.
ـ القرار رقم 42: طلب وزارة الثقافة الموافقة على سفر مدير عام الوزارة إلى معرض الكتاب في نيويورك الذي سيعقد بين 30/5 و6/6/2007 على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة من جراء هذه المشاركة.
ـ القرار رقم 43: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص للشركة اللبنانية للإعلام ش.م.ل. باستئجار قناة فضائية لبث واستقبال الصورة والصوت معا عبر السواتل الصناعية بواسطة المحطات الأرضية العائدة للوزارة لمدة ثلاث سنوات وفقا للشروط المحددة في القانون رقم 382/1995 (البث التلفزيوني والإذاعي) والقانون رقم 531/1996 (البث الفضائي) وتعديلاته بالإضافة إلى المرسوم رقم 7289/2002 (تحديد بعض شروط الترخيص وبدلات تأجير قنوات البث والاستقبال).
ـ القرار رقم 44: طلب وزارة الداخلية والبلديات تصحيح خطأ مادي وارد في المرسوم النافذ حكما رقم 202 تاريخ 24/3/2007 الصادر في الجريدة الرسمية تاريخ 29/3/2007 لجهة استبدال عبارة «قضاء بشري» بدلا من «قضاء زغرتا» الواردة في الجدول المرفق بالمرسوم المذكور.
ـ القرار رقم 45: اتفاقية تنفيذ مشروع ومسودة اتفاقية العقد المالي التابع لها بين الحكومتين اللبنانية والإيطالية للمساهمة بتمويل مشروع مياه الشرب في طرابلس والكورة وتفويض رئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع عليهما.
ـ القرار رقم 46: طلب وزارة الداخلية والبلديات التعاقد مع مدخل معلومات عدد 2 لدى محافظة لبنان الجنوبي.
ـ القرار رقم 47: طلب وزارة العدل استمرار تأمين عمل المكننة لدى أقلام السجل التجاري في قصور العدل.
ـ القرار رقم 48: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /30.357/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لتسديد رسم تصنيف سنوي لصالح Rating & Investment Information وبدل أتعاب لصالح Comission De Surveillance du secteur Financier
ـ القرار رقم 49: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /500/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لتغطية تعويضات عن أعمال إضافية.
ـ القرار رقم 50: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة المحاكم المذهبية الدرزية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لتأمين أعمال الصيانة العامة والتجهيزات والنفقات المختلفة للمحاكم المذكورة.
ـ القرار رقم 51: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /14.400/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية من أجل التعويض عن كامل الأضرار التي لحقت بالعقار رقم 946 من منطقة كفرسلوان العقارية من جراء انزلاق الطريق.
ـ القرار رقم 52: طلب وزارة الدفاع الوطني السماح لقيادة الجيش باستعمال اعتمادات النفقات الدائمة في الجزء الأول المرصدة في مشروع الموازنة العام 2007 ضمن سقف مشروع موازنة العام 2006 بعد الأخذ بعين الاعتبار ما أضيف إليها من اعتمادات وما أسقط منها.
ـ القرار رقم 53: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم «جمعية الأطلس للتواصل المغربي في لبنان» مركزه بيروت.
ـ القرار رقم 54: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /267.720/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك لتأمين الرواتب والتعويضات العائلية وبدلات النقل للمتعاقدين لدى المديرية العامة المذكورة.
ـ القرار رقم 55: طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على مبدأ تملك قطعة أرض في مملكة دولة البحرين وتفويض رئيس البعثة بإجراء المفاوضات اللازمة مع السلطات المختصة لتسهيل التملك وكيفية البحث عن متبرع.
ـ القرار رقم 56: طلب وزارة الدفاع الوطني قبول هبة عبارة عن /9/ طوافات مقدمة من الإمارات العربية المتحدة لصالح الجيش اللبناني.
ـ القرار رقم 57: طلب وزارة التربية والتعليم العالي قبول هبة عبارة عن كمية من الكتب (عدد 603) مقدمة لصالح مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية.
ـ القرار رقم 58: طلب وزارة التربية والتعليم العالي قبول هبة عبارة عن مجموعة من الكتب مقدمة من الدكتور عفيف حاطوم لصالح الجامعة اللبنانية.
ـ القرار رقم 60: طلب وزارة الصناعة المشاركة في الاجتماع الـ 29 للجنة الاستشارية العليا للتقييس في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في المغرب يومي 22 و23/5/2007
ـ القرار رقم 61: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /300/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ قوى الأمن الداخلي والسجون لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لتغطية النفقات المترتبة عن تنفيذ أحكام قضائية وعقود مصالحات مع الغير خلال العام 2007
ـ القرار رقم 62: اقتراح اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 203 تاريخ 20/2/2007 حول تأمين نفقات التشغيل والإشراف على مطمر زحلة ومسؤولية الأعمال فيه.
ـ القرار رقم 63: طلب وزارة الثقافة قبول هبة مالية مقدمة من جمعية الإنماء الاجتماعي والثقافي لتنفيذ أعمال تأهيل قلعة المسيلحة في البترون وتقديم لوحات تعريفية لموقعي معابد السفيرة في الضنية ومعبد مقام الرب ـ بيت جعلوك في منجز.
ـ القرار رقم 64: طلب وزارة الشباب والرياضة إقامة المخيم التاسع لشباب لبنان المغترب والمقيم ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنتها لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لهذه الغاية.
ـ القرار رقم 65: طلب وزارة الشباب والرياضة الموافقة على تسمية قاعة الميناء الرياضية ـ طرابلس باسم «قاعة الشيخ رفيق الحريري الرياضية».
ـ القرار رقم 66: مشروع مرسوم يرمي إلى تجديد وضع القاضي الآنسة عفاف يونس في الاستيداع بناء لطلبها لمدة سنة ثانية اعتبارا 16/3/2007 وذلك للقيام بدراسات تتوخى منها الإدارة نفعا عاما.
ـ القرار رقم 67: طلب إدارة الإحصاء المركزي استخدام عاملي تنظيفات بالفاتورة لديها على أن يتم الدفع شهريا علما أن الاعتماد اللازم متوفر في موازنة الإدارة لعام 2007
ـ القرار رقم 68: طلب وزارة التربية والتعليم العالي تسوية وضع المدرس السيد جوزف صليبا عن فترة الغياب الواقعة بين 13/5/1993 ولغاية 12/2/1995 أسوة بحالات مماثلة.
ـ القرار رقم 69: مشروع مرسوم يرمي إلى تحويل اعتماد بقيمة /600/ مليون ل.ل. من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل لعام 2007 إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الإنماء والإعمار لزوم استكمال أشغال إنشاء مبنى قائمقامية سير الضنية.
ـ القرار رقم 70: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص لشركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل. بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة رأس بيروت العقارية ـ محافظة بيروت والغاية من التملك هي استعماله كأحد الفروع لمكاتب مبيعاتها في لبنان.
ـ القرار رقم 71: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص لشركة درويش حداد للشرق الأوسط ش.م.ل. بتعديل نظامها والإبقاء على ملكيتها للعقار رقم 390 من منطقة ذوق مصبح العقارية ـ قضاء كسروان.
ـ القرار رقم 72: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم «الهيئة الطبية الدولية» مركزه الضبية ـ قضاء المتن.
ـ القرار رقم 73: مشروع مرسوم يرمي إلى تشكيل اللجنة العليا المنظمة للمخيم الكشفي العربي الـ 27 لعام 2007
ـ القرار رقم 74: طلب وزارة الثقافة تكليف وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارة اللبنانية في كندا للتنسيق مع الجهات المختصة بشأن استعادة قطعة أثرية وإرسالها إلى لبنان.
ـ القرار رقم 75: مشروع مرسوم يرمي إلى استثناء فرز الطريق الخاص رقم 5056 في منطقة بعبدا العقارية من شرط تأمين الفسحة المخصصة لدوران السيارات المحددة في الشروط الخاصة بالمرسوم رقم 14314/1970 (التصميم التوجيهي لتقسيم المناطق في بعبدا ـ الحازمية ـ الحديث ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان).
ـ القرار رقم 76: طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على سفر الوزير بالوكالة مع وفد دبلوماسي وقانوني إلى الأمم المتحدة لمتابعة موضوع المحكمة الخاصة للبنان وتأليف الوفد المرافق من السفير المعين بموجب قرار مجلس الوزراء في واشنطن ـ مدير المنظمات الدولية السفير انطوان شديد ـ مندوب لبنان في الأمم المتحدة د. نواف سلام ـ القاضيان شكري صادر ورالف رياشي ـ السفير السابق مستشار دولة الرئيس د. محمد شطح على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة عن ذلك.
ـ القرار رقم 77: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم «المؤسسة العالمية لترقق العظم» مركزه بيروت.
ـ القرار رقم 78: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /126.750/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك تنفيذا لعقد مصالحة بين الوزارة والجهة المالكة لمبنى مدرسة ابن خلدون الرسمية/ طرابلس لجهة صرف البدل.
ـ القرار رقم 79: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /106.962/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لتسديد مقطوعية الكهرباء لزوم ملعب طرابلس.
ـ القرار رقم 80: طلب وزارة الإعلام قبول هبة عبارة عن الإجازة للوكالة الوطنية للإعلام التابعة للوزارة بإشغال مكتب في المقر القديم للبطريركية في الديمان على سبيل التسامح مقدمة من الوكيل البطريركي.
ـ القرار رقم 81: طلب وزارة المالية مشاركة المجلس الأعلى للجمارك في الاجتماع الـ 53 للجنة الفرعية للمعلوماتية في منظمة الجمارك العالمية في بروكسل من 4 إلى 8/6/2007 على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة من جراء هذه المشاركة.
ـ القرار رقم 82: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /53.028/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لتغطية نفقات عقد مصالحة بين الوزارة والسيد جمال محمد الدرويش بوكالة حسن محمد الدرويش وذلك لتسديد بدلات أشغال البناء القائم على العقار رقم 60 من منطقة قعبرين العقارية لصالح مدرسة تل حياة الرسمية عن السنوات 2003، 2004، 2005 و2006
ـ القرار رقم 83: مشروع مرسوم يرمي إلى سحب المرسوم رقم 9415 تاريخ 15/10/1996 المعطى بالترخيص للجمعية الأجنبية المسماة: «اتحاد الغرف والصناعات الألمانية» بإنشاء فرع لها في لبنان باسم «بعثة الصناعة والتجارة الألمانية» مركزه بيروت.
ـ القرار رقم 84: مشروع قانون يتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2007 ومشروع مرسوم بإحالته على مجلس النواب.
ـ القرار رقم 85: مشروع مرسوم يرمي إلى حماية المؤشرات الجغرافية ومشروع مرسوم بإحالته على مجلس النواب.
ـ القرار رقم 86: طلب وزارة الصحة العامة التعاقد مع الدكتورة رشا سعدي حمرة للقيام بمهام الإشراف على قسم العلاقات العامة في المديرية العامة للصحة بتعويض شهري بقيمة /3.255.000/ ل.ل. وبذات شروط اتفاقية العقد السابق رقم 6781 تاريخ 16/8/2005 المجرى بين الوزارة والمتعاقدة السابقة الآنسة بيغي حنا التي أصبحت استقالتها نافذة اعتبارا من 2/5/2007
ـ القرار رقم 87: طلب وزارة الأشغال العامة والنقل وضع أوتوبيسين تابعين لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بتصرف جمعية بيروت ماراتون بتاريخ 12/5/2007 دون مقابل (على سبيل التسوية).
ـ القرار رقم 88: طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على سبيل التسوية إعفاء سفينة غرينبيس المسماة «رينبو وارير» من الرسوم المرفئية إضافة إلى الخدمات المتأتية عن مهمتها.
ـ القرار رقم 89: طلب وزارة الاتصالات تخصيصها بـ /500/ خط خلوي ضمن شبكات مقفلة ذات أرقام مختصرة تستعملها وفقا للحاجة تسهيلا لعملها.
ـ القرار رقم 90: طلب وزارة الدفاع الوطني استيراد ذخائر لزوم حقل الرماية في نادي سبرينغ هيلز كاونتري كلوب.
ـ القرار رقم 91: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص للجامعة الأنطونية بإنشاء فرع لها في منطقة زغرتا يتضمن كلية هندسة المعلوماتية والاتصالات.
ـ القرار رقم 92: مشروع قانون تصديق وثيقة جنيف لعام 1977 بصيغتها المعدلة عام 1979 من اتفاقية نيس حول التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات التجارية ومشروع مرسوم بإحالته على مجلس النواب.
ـ القرار رقم 93: طلب وزارة الاقتصاد والتجارة التصديق على النظام الأساسي لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات ومقاييس (سميك) وتقرير النتائج المالية المترتبة عنه.
ـ القرار رقم 94: طلب وزارة الاقتصاد والتجارة اتخاذ إجراءات مؤقتة بمنح كل من رومانيا وبلغاريا اللتين دخلتا الاتحاد الأوروبي ابتداء من 1/1/2007 المعاملة ذاتها التي تمنحها اتفاقية الشراكة اللبنانية الأوروبية إلى باقي دول الاتحاد.
ـ القرار رقم 95: طلب وزارة الزراعة تجميد عضوية لبنان في اللجنة الدولية لإنتاج الحرير الطبيعي ابتداء من 1/1/2008
ـ القرار رقم 96: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل بعض أفراد الهيئة التعليمية إلى ملاك وزارة الإعلام ونقل الاعتماد اللازم لذلك من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي إلى موازنة وزارة الإعلام.
ـ القرار رقم 97: مشروع مرسوم يرمي إلى تعيين السيد سعيد حديفة خبير أخصائي في قضايا الضمان في مجلس الضمان التحكيمي لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.
ـ القرار رقم 98: طلب وزارة الداخلية والبلديات تطويع /6/ تلامذة ضباط في المدرسة الحربية لصالح المديرية العامة للأمن العام عن العام 2007
ـ القرار رقم 99: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /1.538/ مليار ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لتسديد اشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية عن عام 2007
ـ القرار رقم 100: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /154.368/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لتغطية رواتب وتعويضات الفنيين المتعاقدين مع المديرية العامة للطيران المدني.
ـ القرار رقم 101: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /53/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك لتغطية التعويض الشهري المقطوع للمراقبين العامين المتعاقد معهم عن الفترة الواقعة بين 9/3/2007 و31/12/2007
ـ القرار رقم 102: اتفاق تعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة والاتجار الدولي بالمخدرات والمؤثرات العقلية مع الحكومة التركية وتفويض الوزير أو من ينتدبه التوقيع عليه.
ـ القرار رقم 103: طلب وزارة الخارجية والمغتربين التعاقد مع خبير في إدارة الأعمال والمعلوماتية.
ـ القرار رقم 104: طلب وزارة الصحة العامة ملء المراكز الشاغرة (عدد 5) لوظيفة مهندس صحي في ملاكها عن طريق مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية.
ـ القرار رقم 105: الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 20/4/2007 المتعلق بإعطاء مساعدة اجتماعية لعائلة الشهيد في الدفاع المدني ميلاد الهيبي وذلك لجهة زيادة قيمة هذه المساعدة من 15 إلى 25 مليون ل.ل.
ـ القرار رقم 106: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /125/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك لإجراء عقد اتفاق بالتراضي مع شركة تدقيق ومحاسبة خاصة مصنفة لدى وزارة المالية للتحقق من صحة السجلات المالية والإدارية لجميع الاتحادات والجمعيات التي قبضت مساهمات مالية.
ـ القرار رقم 107: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /10.800/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الإعلام لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك لتغطية نفقات صيانة أجهزة التكييف على اختلافها.
ـ القرار رقم 108: طلب وزارة الزراعة فسخ عقد إيجار المبنى القائم على العقار رقم 2188 من منطقة الهرمل العقارية والمستأجر لصالح مديرية الثروة الحيوانية وإخلائه.
ـ القرار رقم 109: طلب وزارة التربية والتعليم العالي فسخ عقد إيجار البناء القائم على العقار رقم 945 من منطقة المزرعة العقارية وإخلائه.
ـ القرار رقم 110: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص لشركة البدر العقارية ش.م.م. بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عين صوفر العقارية ومنطقة قبيع العقارية ـ قضاءي عاليه وبعبدا لإقامة أبنية سكنية وللاستثمارات العقارية والسياحية.
ـ القرار رقم 111: طلب الهيئة العليا للإغاثة الموافقة على قبول هبة عبارة عن سيارة إسعاف مجهزة بالكامل مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي لصالح بلدية سير الضنية على سبيل التسوية.
ـ القرار رقم 112: الموافقة على طلب وزارة المالية قبول هبة نقدية بقيمة /338.000/د.أ. مقدمة من البنك الدولي لدعم وتمويل مشروع بناء القدرات في مجال إدارة المال العام من خلال «صندوق التطوير المؤسساتي» التابع للبنك المذكور إلى المعهد المالي ـ «معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي» وتفويض وزير المالية التوقيع على خطاب التفاهم العائد لهذه الهبة.
ـ القرار رقم 113: طلب وزارة الداخلية والبلديات قبول هبة عبارة عن آليات وتجهيزات مقدمة من الإمارات العربية المتحدة لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
ـ القرار رقم 114: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /35/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الإعلام لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لتغطية نفقات تجهيزات وصيانة.
ـ القرار رقم 115: مشروع مرسوم يرمي إلى إحالة قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 26/4/2007 في منطقة جدرا ـ الشوف والتي أسفر عنها مقتل زياد قبلان وزياد الغندور وما يتفرع عنها وجميع الأشخاص الذين اشتركوا أو حرضوا أو تدخلوا على المجلس العدلي.
ـ القرار رقم 116: اعتماد ذات الأسس والأسعار المعتمدة لعام 2006 في شراء القمح المحلي الموسمي لعام 2007 وتفويض وزير الاقتصاد والتجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وتأجيل تطبيق تخفيض الدعم المنصوص عنه في قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 13/10/2005
ـ القرار رقم 117: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /25.368/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية الإدارية المشتركة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لتغطية رواتب وأجور ثلاثة مشاريع عقود مع سائقين متعاقدين لدى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك من الفائض.
ـ القرار رقم 118: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /182/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطيران المدني لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لتغطية بدل أتعاب الدكتور عبد السلام شعيب على الدعوى التحكيمية المقامة من شركة المرافق اللبنانية وشركة الخرافي ضد الدولة اللبنانية.
ـ القرار رقم 119: طلب وزارة الشباب والرياضة المشاركة في ملتقى الليالي التراثية للطلائع العرب تحت شعار «التراث والإبداع نحو المستقبل» في مجال الفن التعبيري في مصر من 13 إلى 25/6/2007
ـ القرار رقم 120: طلب وزارة الداخلية والبلديات على سبيل التسوية استضافة دورة تدريبية لضباط المكاتب الوطنية للانتربول وضباط الوحدات المركزية لملاحقة الهاربين.
ـ القرار رقم 121: طلب وزارة الأشغال العامة والنقل على سبيل التسوية المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني في الرباط يومي 14 و15/5/2007 على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين نفقات الإقامة.
ـ القرار رقم 122: طلب وزارة الإعلام مشاركة الوكالة الوطنية للإعلام في الدورة 16 لمؤتمر رابطة وكالات أنباء حوض البحر المتوسط في الجزائر بين 23 و26/6/2007
ـ القرار رقم 123: طلب وزارة الصحة العامة على سبيل التسوية المشاركة في اجتماع منظمة الصحة العالمية بين 14 و23/5/2007 في جنيف ـ سويسرا على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة من جراء هذه المشاركة.
ـ القرار رقم 124: طلب وزارة الشباب والرياضة المشاركة في بطولة العالم الـ 49 لكرة الطاولة في كرواتيا من 20 إلى 28/5/2007 ومنح الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة مساهمة مالية لهذه الغاية.
ـ القرار رقم 125: طلب وزارة الطاقة والمياه المشاركة في اجتماعات الدورة السابعة لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء واجتماعات المكتب التنفيذي والخبراء في القاهرة بين 21 و27/4/2007 ـ على سبيل التسوية على أن تعطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة من جراء هذه المشاركة.
ـ القرار رقم 126: طلب وزارة البيئة المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء العرب لجامعة الدول العربية في القاهرة على سبيل التسوية على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة من جراء هذه المشاركة.
ـ القرار رقم 127: ـ الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص بإشغال أملاك عمومية بحرية في منطقة كفر عبيدا العقارية ـ قضاء البترون ـ محافظة الشمال. ـ الطلب إلى المديرية العامة للتنظيم المدني بالتنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار تعديل المخطط التوجيهي للشاطئ اللبنانية لجهة إمكانية الترخيص بإقامة المنتجات والمنشآت السياحية على طوله بما لا يتعارض مع المقتضيات البيئية للشاطئ.
ـ القرار رقم 128: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /18.330/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الزراعة ـ المديرية الإدارية المشتركة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية تنفيذا لعقد المصالحة المنظم بين وزارة الزراعة وورثة حنظل حيدر وذلك لقاء إشغالها العقار رقم 2322/ من منطقة بعلبك العقارية خلال الفترة الممتدة من 17/3/1999 ولغاية 20/4/2004، الذي اقترن بموافقة هيئة التشريع والاستشارات.
ـ القرار رقم 129: عرض وزارة الداخلية والبلديات موضوع قبول هبة مقدمة من UNDP إلى بلدية بعلبك بهدف تأهيل وترميم طريق وادي السيل.
ـ القرار رقم 130: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم «رايت تو بلاي انترناسيونال» مركزها بيروت.
ـ القرار رقم 131: طلب وزارة الداخلية والبلديات المشاركة في أعمال البرنامج العالمي للحد من مخاطر الكوارث في جنيف من 5 إلى 7/6/2007 على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة من جراء هذه المشاركة.
ـ القرار رقم 132: طلب وزارة الداخلية والبلديات مشاركة بلدية بيروت في مؤتمر العمارة العربية التراثية ـ عراقة وتواصل حضاري في الأردن بين 5 و8/6/2007 على أن تغطي البلدية المذكورة النفقات المترتبة من جراء هذه المشاركة.
ـ القرار رقم 133: طلب وزارة الداخلية والبلديات المشاركة في المؤتمر الـ 11 لرؤساء أجهزة الحماية المدنية والدورة التدريبية حول طب الكوارث في المغرب من 23 إلى 26/5/2007 علما أن المديرية العامة للدفاع المدني تتحمل تكاليف السفر فقط.
ـ القرار رقم 134: طلب وزارة الداخلية والبلديات مشاركة بلدية الميناء في الدورة الـ 46 للمكتب الدائم لمنظمة المدن في المغرب من 4 إلى 6/7/2007 على أن تغطي البلدية المذكورة النفقات المترتبة من جراء هذه المشاركة.
ـ القرار رقم 135: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /147.935/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لدفع بدل إشغال مبنى ثانوية البابلية الرسمية صيدا.
ـ القرار رقم 136: طلب وزارة الاتصالات قبول هبة من الحكومة الصينية عبارة عن معدات وتجهيزات اتصالات خليوية وتكليف هيئة أوجيرو والأجهزة الفنية التابعة لها والمتخصصة في مجال شبكات الخليوي باستلام المعدات موضوع الهبة وتركيبها وتشغيلها.
ـ القرار رقم 137: استطلاع رأي وزارة التربية والتعليم العالي في عرض مجلس الخدمة المدنية موضوع تسوية أوضاع المدرسين الملحقين بتعاونية موظفي الدولة.
ـ القرار رقم 138: طلب وزارة التربية والتعليم العالي قبول هبة عبارة عن أجهزة كمبيوتر وملحقاتها لإطلاق برنامج أساسيات تكنولوجيا المعلومات في الثانويات الرسمية في لبنان مقدمة من مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة.
ـ القرار رقم 139: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /2.600/ مليار ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لدفع مستحقات تعود لأساتذة ثانويين عينوا بموجب المرسوم رقم 13542 تاريخ 14/10/2004
ـ القرار رقم 140: مشروع قانون يرمي إلى تمديد فترة التعاقد للمساحين والرسامين الذين نجحوا في المباراتين الأولى والثانية تنفيذا لأحكام المادة 34 من قانون الموازنة العامة لعام 2002
ـ القرار رقم 141: الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إنشاء ثانوية رسمية في بلدة وادي خالد ـ محافظة لبنان الشمالي.
ـ القرار رقم 142: مشروع قانون يرمي إلى تصديق المواد من 1 إلى 12 من وثيقة استوكهولم لعام 1967 وصيغتها المعدلة عام 1979 من معاهدة باريس لحماية الملكية الصناعية مع التحفظ على النص المتعلق بالتراخيص الإجبارية ومشروع مرسوم بإحالته على مجلس النواب.
ـ القرار رقم 143: طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على اتفاقية توأمة بين مدينتي بيروت واسطنبول التركية.
ـ القرار رقم 144: تأجيل البحث في عرض وزارة الداخلية والبلديات موضوع قرار مجلس بلدية بيروت المتعلق بتمديد العقد الموقع بين البلدية وجمعية حماية وتحسين نسل الجواد العربي.
ـ القرار رقم 145: طلب وزارة الدفاع الوطني قبول هبة عبارة عن 70 علبة دواء من نوع DIPHERELINE 11-25 mg مقدمة من شركة كوديفا لصالح الجيش اللبناني.
ـ القرار رقم 146: طلب وزارة المالية مشاركة المجلس الأعلى للجمارك في الاجتماع الـ 57 لمفوضية السياسة العامة والاجتماعين الـ 109 و110 لمجلس منظمة الجمارك العالمية في بروكسل من 25 إلى 30/5/2007 على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة من جراء هذه المشاركة.
ـ القرار رقم 147: طلب وزارة الخارجية والمغتربين التفاوض مع الحكومة الماليزية لإجراء عملية تملك قطعة أرض في بوتراجايا ـ ماليزيا عن طريق التبادل وتفويض سفير لبنان في ماليزيا بمتابعة موضوع التملك مع الجهات الرسمية عن طريق تبادل قطعتي أرض في كل من لبنان وماليزيا.
ـ القرار رقم 148: طلب وزارة الداخلية والبلديات تطويع /50/ تلميذ ضابط في المدرسة الحربية لصالح قوى الأمن الداخلي عن العام 2007
ـ القرار رقم 149: طلب وزارة الزراعة تسوية وضع موظف لديها (د. عبيدة مدور).
ـ القرار رقم 150: طلب وزارة الزراعة تعاقد مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية مع باحثين متخصصين في الأمراض الفطرية (عدد 2) والأمراض البكتيرية (عدد 2) والأمراض الفيروسية (عدد 1) وفي الديدان الثعبانية (عدد 1).
ـ القرار رقم 151: مشروع مرسوم يرمي إلى تجديد تعيين مجلس الإدارة والمدير ومفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى النبطية الحكومي.
ـ القرار رقم 152: طلب وزارة الداخلية والبلديات تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
ـ القرار رقم 153: مشروع مرسوم يرمي إلى سحب المرسوم رقم 18002 تاريخ 1/11/2006 المتعلق بإحالة مشروع قانون يرمي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
ـ القرار رقم 154: التوقيع على وثيقة aide memoire مع البنك الدولي حول الملوثات العضوية الثابتة.
ـ القرار رقم 155: مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء مستشفى صيدا الحكومي مساهمة مالية بقيمة /500/ مليون ل.ل. لتمكين المستشفى من الاضطلاع بالمتوجبات المالية المترتبة عليه.
ـ القرار رقم 156: مشروع مرسوم اعتبار الأشغال العائدة لمشروع توسيع موقع للطمر الصحي في منطقة عين درافيل العقارية (قضاء عالية ـ محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
ـ القرار رقم 157: طلب مجلس الإنماء والإعمار قبول هبة مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية (A.F.D.) بقيمة /1.5/ مليون يورو خاصة بتمويل الدراسات وتعزيز القدرات في القطاعات الانتاجية والتعليم والنقل وبالأخص للدعم التقني لقطاع الكهرباء بغية إعادة هيكلته وتحديثه، وتفويض رئيسه التوقيع على هذه الاتفاقية.
ـ القرار رقم 158: عرض وزارة الخارجية والمغتربين على سبيل التسوية موضوع المشاركة في مؤتمر القمة العربية في الرياض وتشكيل الوفد اللبناني علما أن النفقات على حساب وزارة الخارجية والمغتربين.
ـ القرار رقم 159: طلب وزارة السياحة المشاركة في الدورة الـ 13 لصالون السياحة في تونس بين 10 و12/5/2007 (على سبيل التسوية).
ـ القرار رقم 160: طلب وزارة للدفاع الوطني إقامة المؤتمر العربي الثالث للتسميات الجغرافية في بيروت بين 11 و12/4/2007 (على سبيل التسوية).
ـ القرار رقم 161: طلب وزارة الداخلية والبلديات مشاركة بلدية بيروت في المؤتمر الآسيوي التاسع للتحضير في كوريا بين 18 و23/8/2007 على أن تغطي البلدية المذكورة النفقات المترتبة من جراء هذه المشاركة.
ـ القرار رقم 162: طلب وزارة الاقتصاد والتجارة السماح للباخرة Princessa Marissa الدخول والخروج من المياه اللبنانية في رحلتها بتاريخ 19/5/2007 وعلى رحلات أخرى لعدة مرات وعلى تكليف وزير الاقتصاد والتجارة إرسال كتاب بالموضوع إلى مكتب مقاطعة إسرائيل لإعادة النظر بقراره بشأن هذه الباخرة السياحية وذلك على سبيل التسوية.
ـ القرار رقم 163: مشروع مرسوم يرمي إلى تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حصروت العقارية (قضاء الشوف).
ـ القرار رقم 164: مشروع مرسوم يرمي إلى تمديد مهلة تصفية وبيع حقوق عينية عقارية عائدة لدائرة شؤون القصر في الكويت ومرخص بتملكها في لبنان بموجب المرسوم رقم 61 تاريخ 21/11/1970 لمدة عشر سنوات إضافية اعتبارا من 21/11/2007
ـ القرار رقم 165: طلب وزارة الأشغال العامة والنقل المشاركة في اجتماع اللجنة العربية لتفعيل تطوير أداء الدول العربية في مجال النقل البحري في مصر بين 21 و23/5/2007
ـ القرار رقم 166: قيام دولة رئيس مجلس الوزراء مع وفد مرافق بتلبية دعوة لزيارة البرتغال وتفويضه تشكيل الوفد علما أن النفقات على حساب وزارة الخارجية والمغتربين وذلك على سبيل التسوية.
ـ القرار رقم 167: مشروع مرسوم يرمي إلى منح المؤسسة العامة لمستشفى طرابلس الحكومي مساهمة مالية بقيمة /3/ مليار ل.ل. لتمكين المستشفى من الاضطلاع بالمتوجبات المالية المترتبة عليه.
ـ القرار رقم 168: طلب مجلس الإنماء والإعمار الموافقة على اتفاقية هبة واتفاقية تنفيذ للمشروع العاجل لمياه الشرب في البقاع الغربي.
ـ القرار رقم 169: مشروع قانون يرمي إلى تعديل الفقرة الرابعة من المادة 26 من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 وفقا لما يلي: «خلافا لأي نص آخر تضع كل بلدية أو اتحاد بلديات نظاما خاصا للأجراء يعالج الأوضاع الخاصة بها ويحدد عدد الأجراء لديها يقر ويصدق وفقا للإجراءات المنصوص عنها في قانون البلديات ويخضع الأجير فيما عدا ذلك للنظام العام للأجراء».
ـ القرار رقم 170: طلب وزارة الزراعة الموافقة على سبيل التسوية على قرار وزير الزراعة رقم 101/1 تاريخ 17/3/2007 المتعلق بالكشف على المواد الغذائية المصنعة ـ والمحولة والمعلبة أو المحفوظة المستوردة ذات الأصل النباتي.
ـ القرار رقم 171: طلب وزارة الطاقة والمياه إجراء مباراة خاصة لاختيار /12/ مستخدما لصالح المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه.
ـ القرار رقم 172: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 154 تاريخ 12/1/2007 المتعلق بتعاقد مؤسسة المحفوظات الوطنية مع المعوق هشام سلمان للعمل لديها في برمجة وإدخال المعلومات دون إجراء مباراة.
ـ القرار رقم 173: طلب وزارة التربية والتعليم العالي اعتبار استئناف مدرسة متمرنة عملها مرتبا للنتائج القانونية لوضعيتها النظامية (السيدة إيمان عاصي).
ـ القرار رقم 174: طلب وزارة للدفاع الوطني قبول هبة عبارة عن كمية من 100 علبة دواء نوع ARIMIDEX مقدمة من شركة اومنيفارما لصالح الجيش اللبناني.
ـ القرار رقم 175: عرض وزارة المالية بتوزيع اعتمادات الإنشاء والتجهيز في كل موازنة عامة على أساس القاعدة الاثنتي عشرية على مختلف الإدارات العامة على أن تصدر المراسيم الخاصة بكل إدارة عامة والتي تحدد مقدار هذه الاعتمادات استنادا إلى موافقة مجلس الوزراء.
ـ القرار رقم 176: طلب الهيئة العليا للإغاثة المشاركة في معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتنمية الإنسانية (ديهاد) بين 31/3 و4/4/2007 وفي المؤتمر الإقليمي المشترك للحد من آثار الكوارث ودور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الذي عقد في مصر بين 13 و18/4/2007 وتكليف أمين عام الهيئة العليا للإغاثة حضورهما على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة عن المشاركة. (على سبيل التسوية).
ـ القرار رقم 177: طلب وزارة المالية تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 128 تاريخ 12/1/2007 المتعلق بفسخ عقد إيجار المبنى القائم على العقار رقم 1239/ الباشورة لجهة تاريخ إخلائه.
ـ القرار رقم 178: طلب وزارة للدفاع الوطني قبول هبة عبارة عن عتاد مقدمة من جمعية المساعدات الشعبية النروجية لصالح الجيش اللبناني.
ـ القرار رقم 179: طلب وزارة للدفاع الوطني قبول هبة عبارة عن آلية صحية واحدة مجهزة نوع فولسفاكن ترنسبورتر رقم الهيكل WVIZZZ70Z3H121848 مقدمة من الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية (SDC) لصالح الجيش اللبناني للمساعدة في مجال نزع الألغام وإزالة الذخائر غير المنفجرة لدعم الخطة الاستراتيجية التي يقوم بها المكتب الوطني لنزع الألغام.
ـ القرار رقم 180: طلب وزارة الداخلية والبلديات مشاركة بلدية بيروت في الدورة الـ 46 للمكتب الدائم لمنظمة المدن العربية والمؤتمر العام الـ 14 للمنظمة في المغرب بين 4 و6/7/2007 على أن تغطي البلدية المذكورة النفقات المترتبة من جراء هذه المشاركة.
ـ القرار رقم 181: طلب وزارة العمل المشاركة في الدورة 96 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف بين 29/5 و16/6/2007
ـ القرار رقم 182: مشروع مرسوم يرمي إلى تجديد تعيين الدكتورة ريتا كرم عضوا لدى مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بيروت الحكومي ـ الكرنتينا وذلك لمدة سنة واحدة.
ـ القرار رقم 183: مشروع مرسوم يرمي إلى تجديد تعيين مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى سير الضنية الحكومي والمدير ومفوض الحكومة لديها لمدة سنة.
ـ القرار رقم 184: طلب وزارة الطاقة والمياه تكليف مجلس الإنماء والإعمار إعداد أو استكمال الدراسات اللازمة وتنفيذ الأشغال العائدة لمشروع سد القيسماني وتأمين الاعتمادات اللازمة لذلك على أن تتولى وزارة الطاقة والمياه تزويد المجلس بالمستندات والدراسات العائدة لهذا المشروع المتوفرة لديها وخاصة دراسات الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي.
ـ القرار رقم 185: مشروع مرسوم يرمي إلى تجديد تعيين مجلس الإدارة والمدير للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى سبلين الحكومي وتعيين مفوض الحكومة لديها لمدة سنة.
ـ القرار رقم 186: تكليف الهيئة العليا للإغاثة دفع التعويضات لمستحقيها عن الأضرار اللاحقة بهم جراء السيول والفيضانات في مختلف المناطق اللبنانية.
ـ القرار رقم 187: ـ عرض وزارة الأشغال العامة والنقل المعدل بناء على اقتراحات مجلس الإنماء والإعمار والمتعلق بالمعايير الموحدة لمعالجة فروقات أسعار بعض المواد في ملفات تلزيم لا تتضمن معادلات تحرك الأسعار وذات عروض مقدمة خلال فترة معينة من عام 2002 إلى عام 2004 ـ مشروع المرسوم المرفق بكتاب المجلس الأعلى للجمارك رقم 1469/2007 تاريخ 21/5/2007 والرامي إلى تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا لنظام المنسق عن بعض أصناف البند 14ـ72 لجهة تخفيض الرسوم الجمركية على حديد البناء ليصبح بنسبة 5% وذلك ابتداء من 1/7/2007
ـ القرار رقم 188: طلب مجلس الإنماء والإعمار الموافقة على مسودة اتفاقية هبة واتفاقية تنفيذ المشروع العائد للدعم العاجل لإصلاح قطاع الكهرباء والتفويض بالتوقيع عليهما.
ـ القرار رقم 189: مشروع قانون يرمي إلى إنشاء البطاقة الاغترابية وتكليف دولة رئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والمغتربين، العدل، والداخلية والبلديات إعادة صياغته في ضوء الملاحظات على المشروع.
ـ القرار رقم 190: طلب مجلس الإنماء والإعمار الموافقة على اتفاقية القرض الإضافي وتعديل اتفاقية مشروع الأبنية التعليمية في بيروت المقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وتفويض رئيس المجلس التوقيع عليها وعلى مشروع قانون يرمي إلى الإجازة للحكومة إبرام هذه الاتفاقية وعلى مشروع مرسوم بإحالته على مجلس النواب.
ـ القرار رقم 191: طلب وزارة المالية مشاركة المجلس الأعلى للجمارك في الاجتماع الثاني لمسؤولي مراكز التدريب الإقليمية واجتماع المكاتب الإقليمية لبناء القدرات في منظمة الجمارك العالمية في بروكسيل بين 29 و31/5/2007 على حساب وزارة الخارجية والمغتربين.
ـ القرار رقم 192: طلب وزارة الشؤون الاجتماعية صرف المستحقات التي ترتبت عن سفر خبير إلى الجزائر للمشاركة في اجتماع تم تأجيله.
ـ القرار رقم 193: سفر وزير الثقافة إلى مونتريال (للمشاركة في برنامج تنظمه جمعية خريجي الجامعة الأميركية) وبروكسيل (للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين مع عدد من الوزراء العرب الأعضاء في لجنة المبادرة العربية للسلام) وإسلام أباد (للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي) على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة عن ذلك.
ـ القرار رقم 194: طلب وزارة الصناعة المشاركة في الدورة الـ 32 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والاجتماع الخامس للجنة الاستشارية في الرباط بين 21 و26/5/2007 على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة عن ذلك.
ـ القرار رقم 195: طلب مجلس الإنماء والإعمار تكليفه استكمال تنفيذ تحويرة الطريق العام في بلدة البيرة وتنفيذ الاستملاك الذي أعدته وزارة الأشغال العامة والنقل لهذه الغاية.
ـ القرار رقم 196: الموافقة على طلب وزارة الاتصالات المشاركة في المؤتمر الدولي الأول للتقنيات المعلوماتية والبريدية لعام 2007 في جدة على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة على ذلك.
ـ القرار رقم 197: طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على قرار بلدية انصار/ قضاء النبطية رقم 5 تاريخ 5/1/2007 المتعلق بعمليات سابقة لتاريخ هذا القرار لتمليك بعض المواطنين أقسام مفروزة عن عقارات ملك البلدية لتسوية أوضاع مخالفات البناء الحاصلة عليها وإحالة الملف إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى بشأن المخالفات التي ارتكبتها البلدية.
ـ القرار رقم 198: طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على استكمال عمليات سابقة لتاريخ هذا القرار لبيع عقارات متروكة مرفقة مسجلة على اسم بلدية كفرصغاب ـ المرج ـ قضاء زغرتا وإحالة الملف إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى بشأن المخالفات التي ارتكبتها البلدية.
ـ القرار رقم 199: عرض وزارة للدفاع الوطني موضوع تسيير الشركات المرخصة أصولا لرحلات نقل جوي داخلي فقط للطائرات ذات الأجنحة الثابتة.
ـ القرار رقم 200: مشروع مرسوم يرمي إلى إنشاء مؤسسة ذات منفعة عامة تدعى المعهد الوطني للكرمة والنبيذ على أن تعاد صياغته في ضوء الملاحظات عليه لا سيما عدم فرض رسوم وعدم لحظ مساهمة في الموازنة.
رئيس مجلس الوزراء
بيروت في 4/6/2007