النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 631 تاريخ 18/08/2007 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: في البناء المتهدم الذي كان مشيدا في ملك الغير من أشخاص الحق الخاص دون موافقة هذا الغير، الخطية. إن البناء المتهدم الذي كان مشيدا في ملك الغير من أشخاص الحق الخاص دون موافقة هذا الغير، الخطية، لا يجاز إعادة تشييده لإعادته إلى الحالة التي كان عليها قبل التهديم إلا إذا استحصل الباني من مالك الأرض على حق البناء فيها على الصورة المذكورة. في حال عدم موافقة مالك الأرض، يعطى صاحب البناء المتهدم مساعدة مالية يحدد مقدارها وشروط دفعها إلى مستحقها بمرسوم أو مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية خلال مهلة حدها الأقصى ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 3 من مرسوم نافذ حكما رقم 631 تاريخ 18/08/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246297/article/3/