المادة 6
مادة 6: يلتزم المجلس في اختياره لمشاريع الشراكة بالمبادئ التالية: 1 ـ مدى تحقيق المشروع للمصلحة العامة والأهداف الاستراتيجية للقطاع. 2 ـ حاجة القطاع العام للمشروع لسد ثغرة قائمة في تقديم الخدمات العامة. 3 ـ أن يكون المشروع مجديا فنيا واقتصاديا وماليا وقابلا للتنفيذ. 4 ـ أن تتناسب النتائج المرجوة من جراء تنفيذ المشروع مع كلفته. 5 ـ حسنات تنفيذ المشروع بطريق الشراكة والأسباب التي تدعو لذلك. 6 ـ القدرة على اجتذاب التمويل اللازم من القطاع الخاص وقبوله باعتماد معدل مخاطر معقول من قبله.