المادة 22
1 ـ ينظم الصندوقان المنصوص عليهما في المواد (19) و(20) و(21) أعلاه بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
2 ـ تحدد هذه المراسيم مهام كل من الصندوقين المشار إليهما في البند (11) من هذه المادة، وإيراداتهما المالية، وكيفية إدارتهما، وقواعد تسيير أعمالهما، وطرق وأصول الاستثمار والإنفاق فيهما، والحقوق التي يمكن أن تعود للوزارة أو لأي منهما لقاء مساهمة أي من الصندوقين في تمويل البرامج والأنشطة التي يعنيان بها، ويمكن أن لا تعتمد في سبيل ذلك كله الأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية أو بعضها، على أن يبقى الصندوقان خاضعين لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
3 ـ خلافا لأي نص آخر، تحدد رسوم الدخول إلى المنشآت والمعالم الأثرية والتراثية والتاريخية أو المواقع الثقافية بقرارات تصدر عن وزير الثقافة بعد استطلاع رأي المجلس البلدي المختص، وتحدد أسس وأصول الإعفاء من هذه الرسوم بقرارات تصدر عن وزير الثقافة، وتعود حصة الخزينة العامة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 64 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 تاريخ 12 آب 1988 وتعديلاته إلى كل من الصندوقين وفقا للاختصاص المنصوص عليهما في المادة 19 من هذا القانون.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4381 تاريخ 27/10/2016, المادة 18 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4382 تاريخ 27/10/2016, المادة 18 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.