المادة 10
معدلة بموجب قرار وسيط 13457 ت 19/7/2022
يطلب من شركات بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الإئتمان أو «المؤسسة المنتدبة» تزويد مصرف لبنان بأسماء المنسقين والمستعملين والمسؤولين عن عمليات التسوية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مع ذكر صفتهم وأرقام هواتفهم وبأية تعديلات تطرأ على هذه المعلومات عند حدوثها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (نظام التسوية الإلكتروني العائد لبطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان الـمصدرة في السوق اللبنانية والـمستعملة محليا على أجهزة نقاط البيع (POS) الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 9668) بموجب قرار وسيط رقم 13457 تاريخ 19/07/2022, المادة 4, 28/07/2022
تلغى عبارة «مديرية العمليات الجارية» اينما وردت في كل من «الـمادة السابعة» و«الـمادة العاشرة» من نظام التسوية الإلكتروني العائد لبطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان الـمصدرة في السوق اللبنانية والـمستعملة محليا على أجهزة نقاط البيع (POS) الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 9668 تاريخ 9/8/2007 وتستبدل بعبارة «مديرية انظمة الدفع».