النص الكامل

قانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 نافذ

المادة 16

المادة 16

تكون واردات الصندوق من:

1 - رسم اشتراك سنوي مقطوع على كل عضو، يحدد في النظام الداخلي للصندوق.

2 - رسم مالي نسبته 2% (اثنان بالمئة) من قيمة بطاقات الحفلات والنشاطات الفنية على انواعها، تستوفيه وزارة المالية ويحول شهريا الى الصندوق.

3 - رسم مالي نسبته 10% (عشرة بالمئة) على عقود الفنانين الاجانب، تستوفيه وزارة المالية ويحول شهريا الى الصندوق.

4 - مساهمة مالية سنوية من وزارة الثقافة، تحدد بقرار من الوزير.

5- الهبات والتبرعات والوصايا التي تقبل بعد موافقة وزير الثقافة.

(مرسوم مرتبط : مرسوم رقم 3705 تاريخ 22/6/2016)تحديد دقائق تطبيق احكام البندين 2 و3 من المادة 16 من القانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 (تنظيم المهن الفنية)

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3705 تاريخ 22/06/2016, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 16 من قانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246317/article/16/