المادة 16
تكون واردات الصندوق من:
1 - رسم اشتراك سنوي مقطوع على كل عضو، يحدد في النظام الداخلي للصندوق.
2 - رسم مالي نسبته 2% (اثنان بالمئة) من قيمة بطاقات الحفلات والنشاطات الفنية على انواعها، تستوفيه وزارة المالية ويحول شهريا الى الصندوق.
3 - رسم مالي نسبته 10% (عشرة بالمئة) على عقود الفنانين الاجانب، تستوفيه وزارة المالية ويحول شهريا الى الصندوق.
4 - مساهمة مالية سنوية من وزارة الثقافة، تحدد بقرار من الوزير.
5- الهبات والتبرعات والوصايا التي تقبل بعد موافقة وزير الثقافة.
(مرسوم مرتبط : مرسوم رقم 3705 تاريخ 22/6/2016)تحديد دقائق تطبيق احكام البندين 2 و3 من المادة 16 من القانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 (تنظيم المهن الفنية)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3705 تاريخ 22/06/2016, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.