النص الكامل

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 نافذ

المادة 1

المادة 1

معدلة 31/07/2019

(عدلت بموجب قانون 144/2019 ) (عدلت بموجب قانون 106/2018 ) (عدلت بموجب قانون 60/2016 )

يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة تجاه كل منها:

1 - الضريبة: أي ضريبة او رسم، باستثناء الرسوم الجمركية والعقارية،

تتولى وزارة المالية تحقيقها وتحصيلها ومنها:

أ - ضريبة الدخل

ب - ضريبة الأملاك المبنية

ج - رسم الانتقال

د - ضريبة التحسين

ه - الضريبة على القيمة المضافة

و - الضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها

ز - الضرائب والرسوم التي قد تستحدث

ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك، تشمل كلمة «الضريبة» أينما وردت في هذا القانون، اساس الضريبة وملحقاتها، اي الغرامات والفوائد ونفقات التحصيل الجبري المتعلقة بالضريبة.

2 - المكلف: كل شخص ملزم بحكم القوانين الضريبية بموجبات ضريبية، وتسري أحكام هذا القانون المطبقة على المكلف، على مقتطع الضريبة إلا في الحالات التي ينص القانون على خلاف ذلك.

3 - الفترة الضريبية: الفترة الزمنية التي تتضمن الواقعة أو الوقائع المنشئة للضريبة، والتي عند انتهائها يتوجب التصريح عن الضريبة أو تأديتها خلال مهلة محددة وفقاً للنصوص القانونية لكل ضريبة.

4 - الإدارة الضريبية: الوحدة المختصة في وزارة المالية - مديرية المالية العامة - المناط بها أعمال إدارة وتحقق ومراقبة الضريبة وتحصيلها، وذلك وفقاً للصلاحيات المحددة قانوناً.

5 - الشخص: الشخص الطبيعي والمعنوي، وفقا لسياق النص.

6 - مقتطع الضريبة الشخص الذي يتوجب عليه قانوناً اقتطاع الضريبة عند المنبع من المبالغ المستحقة لشخص آخر (المكلف الاساسي) وتسديدها للخزينة.

7 - الضريبة الإضافية: الضريبة الناتجة عن تدارك كل كتمان أو نقص في الضريبة المتوجبة سواء تم التدارك من قبل المكلف او من قبل الإدارة الضريبية.

8 - التصريح: التصريح الضريبي السنوي والدوري وأي تصريح آخر والبيان الدوري والبيانات المرفقة وطلبات استرداد الضريبة على القيمة المضافة.

9 - الشركات المساهمة: الشركات المغفلة وشركات التوصية بالأسهم.

10 - المؤسسات المستثناة: المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل على الارباح.

11 - المقيم:

يعتبر مقيماً في لبنان:

1 - كل شخص معنوي يتم انشاؤه أو تسجيله وفقا للقوانين اللبنانية أو لديه في لبنان مركز لمزاولة العمل.

2 - كل شخص طبيعي تتوافر به أحد الشروط التالية:

أ - لديه في لبنان مركز لمزاولة المهنة.

ب - يكون بتصرفه منزل دائم في لبنان يشكل مكان سكنه أو سكن عائلته المعتاد.

يفهم بعائلة الشخص الزوج والاولاد الذين هم على عاتقه.

ج - مضى على وجوده في لبنان أكثر من 183 يوماً، على التوالي أو بشكل متقطع، خلال فترة اثني عشر شهرا متواصلة.

لا تحتسب ضمن فترة ال 183 يوماً الفترة التي يمضيها شخص طبيعي في لبنان في حال تواجد فيه:

حصراً لغاية الانتقال من دولة إلى أخرى.

حصراً للخضوع لعلاج طبي.

12- صاحب الحق الاقتصادي: يعتبر صاحب الحق الاقتصادي (Beneficial Owner) كل شخص طبيعي، أياً تكن إقامته، يملك أو يسيطر فعلياً، في المحصلة النهائية (Ultimately) بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على نشاط يمارسه أي شخص طبيعي أو معنوي آخر على الأراضي اللبنانية.

تعتبر من حالات التملك و/أو السيطرة غير المباشرة، الحالات التي يكون فيها التملك و/أو السيطرة من خلال تملكات متسلسلة أو من خلال وسائل سيطرة غير مباشرة متسلسلة أخرى.

نص مرتبط:تحديد الـمعالجة الضريبية لعمليات انتقال الحق الإقتصادي من صاحبه كما هو معرّف في البند 12 من الـمادة الأولى من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) الى الغير عن طريق التفرغ أو عن طريق الإرث

13- التهرب الضريبي

التهرب الضريبي هو قيام الشخص الملزم بموجبات ضريبية، بشكل متعمد، بعدم التصريح عن الضرائب والرسوم المستحقة للدولة والمترتبة على دخله أو ثروته، وعدم دفع الضرائب والرسوم التي يتوجب عليه اقتطاعها أو تحصيلها أو تخفيض تلك الضرائب والرسوم، أو إلغائها، أو تنزيلها ، أو استردادها دون وجه حق، وذلك من خلال استعمال طرق وأساليب غير مشروعة أهمها:

- كتمان إيرادات خاضعة للضريبة.

- القيام بأعمال أو معاملات خاضعة للضريبة أو للرسوم دون الالتزام بموجب تقديم مباشرة العمل وبالتالي بموجب التصريح عن تلك الأعمال والمعاملات.

- إنشاء حسابات خارج السجلات المحاسبية.

- إجراء عمليات دون تدوينها في السجلات أو دون إظهارها بصورة وافية.

- تسجيل نفقات وهمية.

- تسجيل التزامات مالية وهمية أو لغير غايتها الفعلية.

- استخدام مستندات مزيّفة.

- الإتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل التاريخ الذي يفرضه القانون.

- عدم تقديم التصاريح والبيانات المتعلقة بنتائج الأعمال أو بالمطرح الضريبي.

- ممارسة الحسم الضريبي أو الاسترداد دون وجه حق.

- القيام بمعاملات وإجراءات من شانها تحمل موجبات وأعباء وهمية تجاه الغير، وإن اتخذت شكلاً قانونياً.

- عدم التصريح عن عمليات الاستيراد والتصدير بقيمتها الحقيقية.

- عدم التصريح عن كافة المستخدمين.

- عدم إصدار فواتير أو مستندات مماثلة لها وفقاً للأصول.

- التستر على صاحب الحق الاقتصادي، وفقاً للتعريف المحدد له قانوناً, من أي مصدر أموال وبأي طريقة كانت.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 12945 تاريخ 12/02/2024, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1098 تاريخ 24/10/2024, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/11/2016

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 03/11/2016, حتى 31/07/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 60 تاريخ 27/10/2016, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة تجاه كل منها:

    الضريبة: أي ضريبة او رسم، باستثناء الرسوم الجمركية والعقارية،

    تتولى وزارة المالية تحقيقها وتحصيلها ومنها:

    أ - ضريبة الدخل

    ب - ضريبة الأملاك المبنية

    ج - رسم الانتقال

    د - ضريبة التحسين

    ه - الضريبة على القيمة المضافة

    و - الضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها

    ز - الضرائب والرسوم التي قد تستحدث

    ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك، تشمل كلمة «الضريبة» أينما وردت في هذا القانون، اساس الضريبة وملحقاتها، اي الغرامات والفوائد ونفقات التحصيل الجبري المتعلقة بالضريبة.

    2 - المكلف: كل شخص ملزم بحكم القوانين الضريبية بموجبات ضريبية، وتسري أحكام هذا القانون المطبقة على المكلف، على مقتطع الضريبة إلا في الحالات التي ينص القانون على خلاف ذلك.

    3 - الفترة الضريبية: الفترة الزمنية التي تتضمن الواقعة أو الوقائع المنشئة للضريبة، والتي عند انتهائها يتوجب التصريح عن الضريبة أو تأديتها خلال مهلة محددة وفقاً للنصوص القانونية لكل ضريبة.

    4 - الإدارة الضريبية: الوحدة المختصة في وزارة المالية - مديرية المالية العامة - المناط بها أعمال إدارة وتحقق ومراقبة الضريبة وتحصيلها، وذلك وفقاً للصلاحيات المحددة قانوناً.

    5 - الشخص: الشخص الطبيعي والمعنوي، وفقا لسياق النص.

    6 - مقتطع الضريبة الشخص الذي يتوجب عليه قانوناً اقتطاع الضريبة عند المنبع من المبالغ المستحقة لشخص آخر (المكلف الاساسي) وتسديدها

    للخزينة.

    7 - الضريبة الإضافية: الضريبة الناتجة عن تدارك كل كتمان أو نقص في الضريبة المتوجبة سواء تم التدارك من قبل المكلف او من قبل الإدارة الضريبية.

    8 - التصريح: التصريح الضريبي السنوي والدوري وأي تصريح آخر والبيان الدوري والبيانات المرفقة وطلبات استرداد الضريبة على القيمة المضافة.

    9 - الشركات المساهمة: الشركات المغفلة وشركات التوصية بالأسهم.

    10 - المؤسسات المستثناة: المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل على الارباح.

    11 - المقيم:

    يعتبر مقيماً في لبنان:

    1 - كل شخص معنوي يتم انشاؤه أو تسجيله وفقا للقوانين اللبنانية أو لديه في لبنان مركز لمزاولة العمل.

    2 - كل شخص طبيعي تتوافر به أحد الشروط التالية:

    أ - لديه في لبنان مركز لمزاولة المهنة.

    ب - يكون بتصرفه منزل دائم في لبنان يشكل مكان سكنه أو سكن عائلته المعتاد.

    يفهم بعائلة الشخص الزوج والاولاد الذين هم على عاتقه.

    ج - مضى على وجوده في لبنان أكثر من 183 يوماً، على التوالي أو بشكل متقطع، خلال فترة اثني عشر شهرا متواصلة.

    لا تحتسب ضمن فترة ال 183 يوماً الفترة التي يمضيها شخص طبيعي في لبنان في حال تواجد فيه:

    حصراً لغاية الانتقال من دولة إلى أخرى.

    حصراً للخضوع لعلاج طبي

  3. النسخة 3.0 · من 31/07/2019 · أُكملت بموجب قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, م. 57 · نص الجامعة اللبنانية

    يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة تجاه كل منها:

    1 - الضريبة: أي ضريبة او رسم، باستثناء الرسوم الجمركية والعقارية،

    تتولى وزارة المالية تحقيقها وتحصيلها ومنها:

    أ - ضريبة الدخل

    ب - ضريبة الأملاك المبنية

    ج - رسم الانتقال

    د - ضريبة التحسين

    ه - الضريبة على القيمة المضافة

    و - الضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها

    ز - الضرائب والرسوم التي قد تستحدث

    ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك، تشمل كلمة «الضريبة» أينما وردت في هذا القانون، اساس الضريبة وملحقاتها، اي الغرامات والفوائد ونفقات التحصيل الجبري المتعلقة بالضريبة.

    2 - المكلف: كل شخص ملزم بحكم القوانين الضريبية بموجبات ضريبية، وتسري أحكام هذا القانون المطبقة على المكلف، على مقتطع الضريبة إلا في الحالات التي ينص القانون على خلاف ذلك.

    3 - الفترة الضريبية: الفترة الزمنية التي تتضمن الواقعة أو الوقائع المنشئة للضريبة، والتي عند انتهائها يتوجب التصريح عن الضريبة أو تأديتها خلال مهلة محددة وفقاً للنصوص القانونية لكل ضريبة.

    4 - الإدارة الضريبية: الوحدة المختصة في وزارة المالية - مديرية المالية العامة - المناط بها أعمال إدارة وتحقق ومراقبة الضريبة وتحصيلها، وذلك وفقاً للصلاحيات المحددة قانوناً.

    5 - الشخص: الشخص الطبيعي والمعنوي، وفقا لسياق النص.

    6 - مقتطع الضريبة الشخص الذي يتوجب عليه قانوناً اقتطاع الضريبة عند المنبع من المبالغ المستحقة لشخص آخر (المكلف الاساسي) وتسديدها للخزينة.

    7 - الضريبة الإضافية: الضريبة الناتجة عن تدارك كل كتمان أو نقص في الضريبة المتوجبة سواء تم التدارك من قبل المكلف او من قبل الإدارة الضريبية.

    8 - التصريح: التصريح الضريبي السنوي والدوري وأي تصريح آخر والبيان الدوري والبيانات المرفقة وطلبات استرداد الضريبة على القيمة المضافة.

    9 - الشركات المساهمة: الشركات المغفلة وشركات التوصية بالأسهم.

    10 - المؤسسات المستثناة: المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل على الارباح.

    11 - المقيم:

    يعتبر مقيماً في لبنان:

    1 - كل شخص معنوي يتم انشاؤه أو تسجيله وفقا للقوانين اللبنانية أو لديه في لبنان مركز لمزاولة العمل.

    2 - كل شخص طبيعي تتوافر به أحد الشروط التالية:

    أ - لديه في لبنان مركز لمزاولة المهنة.

    ب - يكون بتصرفه منزل دائم في لبنان يشكل مكان سكنه أو سكن عائلته المعتاد.

    يفهم بعائلة الشخص الزوج والاولاد الذين هم على عاتقه.

    ج - مضى على وجوده في لبنان أكثر من 183 يوماً، على التوالي أو بشكل متقطع، خلال فترة اثني عشر شهرا متواصلة.

    لا تحتسب ضمن فترة ال 183 يوماً الفترة التي يمضيها شخص طبيعي في لبنان في حال تواجد فيه:

    حصراً لغاية الانتقال من دولة إلى أخرى.

    حصراً للخضوع لعلاج طبي.

    12- صاحب الحق الاقتصادي: يعتبر صاحب الحق الاقتصادي (Beneficial Owner) كل شخص طبيعي، أياً تكن إقامته، يملك أو يسيطر فعلياً، في المحصلة النهائية (Ultimately) بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على نشاط يمارسه أي شخص طبيعي أو معنوي آخر على الأراضي اللبنانية.

    تعتبر من حالات التملك و/أو السيطرة غير المباشرة، الحالات التي يكون فيها التملك و/أو السيطرة من خلال تملكات متسلسلة أو من خلال وسائل سيطرة غير مباشرة متسلسلة أخرى.

    نص مرتبط:تحديد الـمعالجة الضريبية لعمليات انتقال الحق الإقتصادي من صاحبه كما هو معرّف في البند 12 من الـمادة الأولى من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) الى الغير عن طريق التفرغ أو عن طريق الإرث

    13- التهرب الضريبي

    التهرب الضريبي هو قيام الشخص الملزم بموجبات ضريبية، بشكل متعمد، بعدم التصريح عن الضرائب والرسوم المستحقة للدولة والمترتبة على دخله أو ثروته، وعدم دفع الضرائب والرسوم التي يتوجب عليه اقتطاعها أو تحصيلها أو تخفيض تلك الضرائب والرسوم، أو إلغائها، أو تنزيلها ، أو استردادها دون وجه حق، وذلك من خلال استعمال طرق وأساليب غير مشروعة أهمها:

    - كتمان إيرادات خاضعة للضريبة.

    - القيام بأعمال أو معاملات خاضعة للضريبة أو للرسوم دون الالتزام بموجب تقديم مباشرة العمل وبالتالي بموجب التصريح عن تلك الأعمال والمعاملات.

    - إنشاء حسابات خارج السجلات المحاسبية.

    - إجراء عمليات دون تدوينها في السجلات أو دون إظهارها بصورة وافية.

    - تسجيل نفقات وهمية.

    - تسجيل التزامات مالية وهمية أو لغير غايتها الفعلية.

    - استخدام مستندات مزيّفة.

    - الإتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل التاريخ الذي يفرضه القانون.

    - عدم تقديم التصاريح والبيانات المتعلقة بنتائج الأعمال أو بالمطرح الضريبي.

    - ممارسة الحسم الضريبي أو الاسترداد دون وجه حق.

    - القيام بمعاملات وإجراءات من شانها تحمل موجبات وأعباء وهمية تجاه الغير، وإن اتخذت شكلاً قانونياً.

    - عدم التصريح عن عمليات الاستيراد والتصدير بقيمتها الحقيقية.

    - عدم التصريح عن كافة المستخدمين.

    - عدم إصدار فواتير أو مستندات مماثلة لها وفقاً للأصول.

    - التستر على صاحب الحق الاقتصادي، وفقاً للتعريف المحدد له قانوناً, من أي مصدر أموال وبأي طريقة كانت.

المادة 1 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246318/article/1/