المادة 1
(عدلت بموجب قانون 144/2019 ) (عدلت بموجب قانون 106/2018 ) (عدلت بموجب قانون 60/2016 )
يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة تجاه كل منها:
1 - الضريبة: أي ضريبة او رسم، باستثناء الرسوم الجمركية والعقارية،
تتولى وزارة المالية تحقيقها وتحصيلها ومنها:
أ - ضريبة الدخل
ب - ضريبة الأملاك المبنية
ج - رسم الانتقال
د - ضريبة التحسين
ه - الضريبة على القيمة المضافة
و - الضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها
ز - الضرائب والرسوم التي قد تستحدث
ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك، تشمل كلمة «الضريبة» أينما وردت في هذا القانون، اساس الضريبة وملحقاتها، اي الغرامات والفوائد ونفقات التحصيل الجبري المتعلقة بالضريبة.
2 - المكلف: كل شخص ملزم بحكم القوانين الضريبية بموجبات ضريبية، وتسري أحكام هذا القانون المطبقة على المكلف، على مقتطع الضريبة إلا في الحالات التي ينص القانون على خلاف ذلك.
3 - الفترة الضريبية: الفترة الزمنية التي تتضمن الواقعة أو الوقائع المنشئة للضريبة، والتي عند انتهائها يتوجب التصريح عن الضريبة أو تأديتها خلال مهلة محددة وفقاً للنصوص القانونية لكل ضريبة.
4 - الإدارة الضريبية: الوحدة المختصة في وزارة المالية - مديرية المالية العامة - المناط بها أعمال إدارة وتحقق ومراقبة الضريبة وتحصيلها، وذلك وفقاً للصلاحيات المحددة قانوناً.
5 - الشخص: الشخص الطبيعي والمعنوي، وفقا لسياق النص.
6 - مقتطع الضريبة الشخص الذي يتوجب عليه قانوناً اقتطاع الضريبة عند المنبع من المبالغ المستحقة لشخص آخر (المكلف الاساسي) وتسديدها للخزينة.
7 - الضريبة الإضافية: الضريبة الناتجة عن تدارك كل كتمان أو نقص في الضريبة المتوجبة سواء تم التدارك من قبل المكلف او من قبل الإدارة الضريبية.
8 - التصريح: التصريح الضريبي السنوي والدوري وأي تصريح آخر والبيان الدوري والبيانات المرفقة وطلبات استرداد الضريبة على القيمة المضافة.
9 - الشركات المساهمة: الشركات المغفلة وشركات التوصية بالأسهم.
10 - المؤسسات المستثناة: المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل على الارباح.
11 - المقيم:
يعتبر مقيماً في لبنان:
1 - كل شخص معنوي يتم انشاؤه أو تسجيله وفقا للقوانين اللبنانية أو لديه في لبنان مركز لمزاولة العمل.
2 - كل شخص طبيعي تتوافر به أحد الشروط التالية:
أ - لديه في لبنان مركز لمزاولة المهنة.
ب - يكون بتصرفه منزل دائم في لبنان يشكل مكان سكنه أو سكن عائلته المعتاد.
يفهم بعائلة الشخص الزوج والاولاد الذين هم على عاتقه.
ج - مضى على وجوده في لبنان أكثر من 183 يوماً، على التوالي أو بشكل متقطع، خلال فترة اثني عشر شهرا متواصلة.
لا تحتسب ضمن فترة ال 183 يوماً الفترة التي يمضيها شخص طبيعي في لبنان في حال تواجد فيه:
حصراً لغاية الانتقال من دولة إلى أخرى.
حصراً للخضوع لعلاج طبي.
12- صاحب الحق الاقتصادي: يعتبر صاحب الحق الاقتصادي (Beneficial Owner) كل شخص طبيعي، أياً تكن إقامته، يملك أو يسيطر فعلياً، في المحصلة النهائية (Ultimately) بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على نشاط يمارسه أي شخص طبيعي أو معنوي آخر على الأراضي اللبنانية.
تعتبر من حالات التملك و/أو السيطرة غير المباشرة، الحالات التي يكون فيها التملك و/أو السيطرة من خلال تملكات متسلسلة أو من خلال وسائل سيطرة غير مباشرة متسلسلة أخرى.
نص مرتبط:تحديد الـمعالجة الضريبية لعمليات انتقال الحق الإقتصادي من صاحبه كما هو معرّف في البند 12 من الـمادة الأولى من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) الى الغير عن طريق التفرغ أو عن طريق الإرث
13- التهرب الضريبي
التهرب الضريبي هو قيام الشخص الملزم بموجبات ضريبية، بشكل متعمد، بعدم التصريح عن الضرائب والرسوم المستحقة للدولة والمترتبة على دخله أو ثروته، وعدم دفع الضرائب والرسوم التي يتوجب عليه اقتطاعها أو تحصيلها أو تخفيض تلك الضرائب والرسوم، أو إلغائها، أو تنزيلها ، أو استردادها دون وجه حق، وذلك من خلال استعمال طرق وأساليب غير مشروعة أهمها:
- كتمان إيرادات خاضعة للضريبة.
- القيام بأعمال أو معاملات خاضعة للضريبة أو للرسوم دون الالتزام بموجب تقديم مباشرة العمل وبالتالي بموجب التصريح عن تلك الأعمال والمعاملات.
- إنشاء حسابات خارج السجلات المحاسبية.
- إجراء عمليات دون تدوينها في السجلات أو دون إظهارها بصورة وافية.
- تسجيل نفقات وهمية.
- تسجيل التزامات مالية وهمية أو لغير غايتها الفعلية.
- استخدام مستندات مزيّفة.
- الإتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل التاريخ الذي يفرضه القانون.
- عدم تقديم التصاريح والبيانات المتعلقة بنتائج الأعمال أو بالمطرح الضريبي.
- ممارسة الحسم الضريبي أو الاسترداد دون وجه حق.
- القيام بمعاملات وإجراءات من شانها تحمل موجبات وأعباء وهمية تجاه الغير، وإن اتخذت شكلاً قانونياً.
- عدم التصريح عن عمليات الاستيراد والتصدير بقيمتها الحقيقية.
- عدم التصريح عن كافة المستخدمين.
- عدم إصدار فواتير أو مستندات مماثلة لها وفقاً للأصول.
- التستر على صاحب الحق الاقتصادي، وفقاً للتعريف المحدد له قانوناً, من أي مصدر أموال وبأي طريقة كانت.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 12945 تاريخ 12/02/2024, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1098 تاريخ 24/10/2024, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة تجاه كل منها:
الضريبة: أي ضريبة او رسم، باستثناء الرسوم الجمركية والعقارية،
تتولى وزارة المالية تحقيقها وتحصيلها ومنها:
أ - ضريبة الدخل
ب - ضريبة الأملاك المبنية
ج - رسم الانتقال
د - ضريبة التحسين
ه - الضريبة على القيمة المضافة
و - الضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها
ز - الضرائب والرسوم التي قد تستحدث
ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك، تشمل كلمة «الضريبة» أينما وردت في هذا القانون، اساس الضريبة وملحقاتها، اي الغرامات والفوائد ونفقات التحصيل الجبري المتعلقة بالضريبة.
2 - المكلف: كل شخص ملزم بحكم القوانين الضريبية بموجبات ضريبية، وتسري أحكام هذا القانون المطبقة على المكلف، على مقتطع الضريبة إلا في الحالات التي ينص القانون على خلاف ذلك.
3 - الفترة الضريبية: الفترة الزمنية التي تتضمن الواقعة أو الوقائع المنشئة للضريبة، والتي عند انتهائها يتوجب التصريح عن الضريبة أو تأديتها خلال مهلة محددة وفقاً للنصوص القانونية لكل ضريبة.
4 - الإدارة الضريبية: الوحدة المختصة في وزارة المالية - مديرية المالية العامة - المناط بها أعمال إدارة وتحقق ومراقبة الضريبة وتحصيلها، وذلك وفقاً للصلاحيات المحددة قانوناً.
5 - الشخص: الشخص الطبيعي والمعنوي، وفقا لسياق النص.
6 - مقتطع الضريبة الشخص الذي يتوجب عليه قانوناً اقتطاع الضريبة عند المنبع من المبالغ المستحقة لشخص آخر (المكلف الاساسي) وتسديدها
للخزينة.
7 - الضريبة الإضافية: الضريبة الناتجة عن تدارك كل كتمان أو نقص في الضريبة المتوجبة سواء تم التدارك من قبل المكلف او من قبل الإدارة الضريبية.
8 - التصريح: التصريح الضريبي السنوي والدوري وأي تصريح آخر والبيان الدوري والبيانات المرفقة وطلبات استرداد الضريبة على القيمة المضافة.
9 - الشركات المساهمة: الشركات المغفلة وشركات التوصية بالأسهم.
10 - المؤسسات المستثناة: المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل على الارباح.
11 - المقيم:
يعتبر مقيماً في لبنان:
1 - كل شخص معنوي يتم انشاؤه أو تسجيله وفقا للقوانين اللبنانية أو لديه في لبنان مركز لمزاولة العمل.
2 - كل شخص طبيعي تتوافر به أحد الشروط التالية:
أ - لديه في لبنان مركز لمزاولة المهنة.
ب - يكون بتصرفه منزل دائم في لبنان يشكل مكان سكنه أو سكن عائلته المعتاد.
يفهم بعائلة الشخص الزوج والاولاد الذين هم على عاتقه.
ج - مضى على وجوده في لبنان أكثر من 183 يوماً، على التوالي أو بشكل متقطع، خلال فترة اثني عشر شهرا متواصلة.
لا تحتسب ضمن فترة ال 183 يوماً الفترة التي يمضيها شخص طبيعي في لبنان في حال تواجد فيه:
حصراً لغاية الانتقال من دولة إلى أخرى.
حصراً للخضوع لعلاج طبي
-
يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة تجاه كل منها:
1 - الضريبة: أي ضريبة او رسم، باستثناء الرسوم الجمركية والعقارية،
تتولى وزارة المالية تحقيقها وتحصيلها ومنها:
أ - ضريبة الدخل
ب - ضريبة الأملاك المبنية
ج - رسم الانتقال
د - ضريبة التحسين
ه - الضريبة على القيمة المضافة
و - الضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها
ز - الضرائب والرسوم التي قد تستحدث
ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك، تشمل كلمة «الضريبة» أينما وردت في هذا القانون، اساس الضريبة وملحقاتها، اي الغرامات والفوائد ونفقات التحصيل الجبري المتعلقة بالضريبة.
2 - المكلف: كل شخص ملزم بحكم القوانين الضريبية بموجبات ضريبية، وتسري أحكام هذا القانون المطبقة على المكلف، على مقتطع الضريبة إلا في الحالات التي ينص القانون على خلاف ذلك.
3 - الفترة الضريبية: الفترة الزمنية التي تتضمن الواقعة أو الوقائع المنشئة للضريبة، والتي عند انتهائها يتوجب التصريح عن الضريبة أو تأديتها خلال مهلة محددة وفقاً للنصوص القانونية لكل ضريبة.
4 - الإدارة الضريبية: الوحدة المختصة في وزارة المالية - مديرية المالية العامة - المناط بها أعمال إدارة وتحقق ومراقبة الضريبة وتحصيلها، وذلك وفقاً للصلاحيات المحددة قانوناً.
5 - الشخص: الشخص الطبيعي والمعنوي، وفقا لسياق النص.
6 - مقتطع الضريبة الشخص الذي يتوجب عليه قانوناً اقتطاع الضريبة عند المنبع من المبالغ المستحقة لشخص آخر (المكلف الاساسي) وتسديدها للخزينة.
7 - الضريبة الإضافية: الضريبة الناتجة عن تدارك كل كتمان أو نقص في الضريبة المتوجبة سواء تم التدارك من قبل المكلف او من قبل الإدارة الضريبية.
8 - التصريح: التصريح الضريبي السنوي والدوري وأي تصريح آخر والبيان الدوري والبيانات المرفقة وطلبات استرداد الضريبة على القيمة المضافة.
9 - الشركات المساهمة: الشركات المغفلة وشركات التوصية بالأسهم.
10 - المؤسسات المستثناة: المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل على الارباح.
11 - المقيم:
يعتبر مقيماً في لبنان:
1 - كل شخص معنوي يتم انشاؤه أو تسجيله وفقا للقوانين اللبنانية أو لديه في لبنان مركز لمزاولة العمل.
2 - كل شخص طبيعي تتوافر به أحد الشروط التالية:
أ - لديه في لبنان مركز لمزاولة المهنة.
ب - يكون بتصرفه منزل دائم في لبنان يشكل مكان سكنه أو سكن عائلته المعتاد.
يفهم بعائلة الشخص الزوج والاولاد الذين هم على عاتقه.
ج - مضى على وجوده في لبنان أكثر من 183 يوماً، على التوالي أو بشكل متقطع، خلال فترة اثني عشر شهرا متواصلة.
لا تحتسب ضمن فترة ال 183 يوماً الفترة التي يمضيها شخص طبيعي في لبنان في حال تواجد فيه:
حصراً لغاية الانتقال من دولة إلى أخرى.
حصراً للخضوع لعلاج طبي.
12- صاحب الحق الاقتصادي: يعتبر صاحب الحق الاقتصادي (Beneficial Owner) كل شخص طبيعي، أياً تكن إقامته، يملك أو يسيطر فعلياً، في المحصلة النهائية (Ultimately) بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على نشاط يمارسه أي شخص طبيعي أو معنوي آخر على الأراضي اللبنانية.
تعتبر من حالات التملك و/أو السيطرة غير المباشرة، الحالات التي يكون فيها التملك و/أو السيطرة من خلال تملكات متسلسلة أو من خلال وسائل سيطرة غير مباشرة متسلسلة أخرى.
نص مرتبط:تحديد الـمعالجة الضريبية لعمليات انتقال الحق الإقتصادي من صاحبه كما هو معرّف في البند 12 من الـمادة الأولى من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) الى الغير عن طريق التفرغ أو عن طريق الإرث
13- التهرب الضريبي
التهرب الضريبي هو قيام الشخص الملزم بموجبات ضريبية، بشكل متعمد، بعدم التصريح عن الضرائب والرسوم المستحقة للدولة والمترتبة على دخله أو ثروته، وعدم دفع الضرائب والرسوم التي يتوجب عليه اقتطاعها أو تحصيلها أو تخفيض تلك الضرائب والرسوم، أو إلغائها، أو تنزيلها ، أو استردادها دون وجه حق، وذلك من خلال استعمال طرق وأساليب غير مشروعة أهمها:
- كتمان إيرادات خاضعة للضريبة.
- القيام بأعمال أو معاملات خاضعة للضريبة أو للرسوم دون الالتزام بموجب تقديم مباشرة العمل وبالتالي بموجب التصريح عن تلك الأعمال والمعاملات.
- إنشاء حسابات خارج السجلات المحاسبية.
- إجراء عمليات دون تدوينها في السجلات أو دون إظهارها بصورة وافية.
- تسجيل نفقات وهمية.
- تسجيل التزامات مالية وهمية أو لغير غايتها الفعلية.
- استخدام مستندات مزيّفة.
- الإتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل التاريخ الذي يفرضه القانون.
- عدم تقديم التصاريح والبيانات المتعلقة بنتائج الأعمال أو بالمطرح الضريبي.
- ممارسة الحسم الضريبي أو الاسترداد دون وجه حق.
- القيام بمعاملات وإجراءات من شانها تحمل موجبات وأعباء وهمية تجاه الغير، وإن اتخذت شكلاً قانونياً.
- عدم التصريح عن عمليات الاستيراد والتصدير بقيمتها الحقيقية.
- عدم التصريح عن كافة المستخدمين.
- عدم إصدار فواتير أو مستندات مماثلة لها وفقاً للأصول.
- التستر على صاحب الحق الاقتصادي، وفقاً للتعريف المحدد له قانوناً, من أي مصدر أموال وبأي طريقة كانت.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 60 تاريخ 27/10/2016, المادة 1, 03/11/2016
تعدل المادة الاولى من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية وتعديلاته) بحيث تصبح على الشكل التالي:
"المادة الاولى الجديدة": يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة تجاه كل منها:
الضريبة: أي ضريبة او رسم، باستثناء الرسوم الجمركية والعقارية،
تتولى وزارة المالية تحقيقها وتحصيلها ومنها:
أ - ضريبة الدخل
ب - ضريبة الأملاك المبنية
ج - رسم الانتقال
د - ضريبة التحسين
ه - الضريبة على القيمة المضافة
و - الضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها
ز - الضرائب والرسوم التي قد تستحدث
ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك، تشمل كلمة «الضريبة» أينما وردت في هذا القانون، اساس الضريبة وملحقاتها، اي الغرامات والفوائد ونفقات التحصيل الجبري المتعلقة بالضريبة.
2 - المكلف: كل شخص ملزم بحكم القوانين الضريبية بموجبات ضريبية، وتسري أحكام هذا القانون المطبقة على المكلف، على مقتطع الضريبة إلا في الحالات التي ينص القانون على خلاف ذلك.
3 - الفترة الضريبية: الفترة الزمنية التي تتضمن الواقعة أو الوقائع المنشئة للضريبة، والتي عند انتهائها يتوجب التصريح عن الضريبة أو تأديتها خلال مهلة محددة وفقاً للنصوص القانونية لكل ضريبة.
4 - الإدارة الضريبية: الوحدة المختصة في وزارة المالية - مديرية المالية العامة - المناط بها أعمال إدارة وتحقق ومراقبة الضريبة وتحصيلها، وذلك وفقاً للصلاحيات المحددة قانوناً.
5 - الشخص: الشخص الطبيعي والمعنوي، وفقا لسياق النص.
6 - مقتطع الضريبة الشخص الذي يتوجب عليه قانوناً اقتطاع الضريبة عند المنبع من المبالغ المستحقة لشخص آخر (المكلف الاساسي) وتسديدها
للخزينة.
7 - الضريبة الإضافية: الضريبة الناتجة عن تدارك كل كتمان أو نقص في الضريبة المتوجبة سواء تم التدارك من قبل المكلف او من قبل الإدارة الضريبية.
8 - التصريح: التصريح الضريبي السنوي والدوري وأي تصريح آخر والبيان الدوري والبيانات المرفقة وطلبات استرداد الضريبة على القيمة المضافة.
9 - الشركات المساهمة: الشركات المغفلة وشركات التوصية بالأسهم.
10 - المؤسسات المستثناة: المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل على الارباح.
11 - المقيم:
يعتبر مقيماً في لبنان:
1 - كل شخص معنوي يتم انشاؤه أو تسجيله وفقا للقوانين اللبنانية أو لديه في لبنان مركز لمزاولة العمل.
2 - كل شخص طبيعي تتوافر به أحد الشروط التالية:
أ - لديه في لبنان مركز لمزاولة المهنة.
ب - يكون بتصرفه منزل دائم في لبنان يشكل مكان سكنه أو سكن عائلته المعتاد.
يفهم بعائلة الشخص الزوج والاولاد الذين هم على عاتقه.
ج - مضى على وجوده في لبنان أكثر من 183 يوماً، على التوالي أو بشكل متقطع، خلال فترة اثني عشر شهرا متواصلة.
لا تحتسب ضمن فترة ال 183 يوماً الفترة التي يمضيها شخص طبيعي في لبنان في حال تواجد فيه:
حصراً لغاية الانتقال من دولة إلى أخرى.
حصراً للخضوع لعلاج طبي».
أُضيفت إلى (الفقرة 12) بموجب قانون رقم 106 تاريخ 30/11/2018, المادة 1, 06/12/2018
مادة وحيدة:
أولاً: تضاف الفقرة 12 إلى المادة الأولى من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
"12- صاحب الحق الاقتصادي: يعتبر صاحب الحق الاقتصادي (Beneficial Owner) كل شخص طبيعي، أياً تكن إقامته، يملك أو يسيطر فعلياً، في المحصلة النهائية (Ultimately) بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على نشاط يمارسه أي شخص طبيعي أو معنوي آخر على الأراضي اللبنانية.
تعتبر من حالات التملك و/أو السيطرة غير المباشرة، الحالات التي يكون فيها التملك و/أو السيطرة من خلال تملكات متسلسلة أو من خلال وسائل سيطرة غير مباشرة متسلسلة أخرى.
ثانياً: تعدل الفقرة 1 من المادة 23 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
"1- مع مراعاة أحكام القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956، المتعلق بالسرية المصرفية، على كل شخص، بما فيه إدارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات كافة، وكذلك الهيئات المختلفة في القطاع الخاص والنقابات، التعاون مع السلطات الضريبية وإعطاؤها المعلومات التي تطلبها للقيام بمهامها، ولا يجوز لأي كان التذرع بسرّ المهنة للحؤول دون تمكين موظفي الإدارة الضريبية من مراجعة السجلات والمستندات المحاسبية التي تسمح بالتحقق من مدى التزام المكلفين بموجباتهم الضريبية، أو التي تمكنهم من الإجابة على طلبات المعلومات التي ترد إلى الإدارة الضريبية بموجب اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي".
ثالثاً: تضاف الفقرة 10 إلى المادة 29 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008، وتعديلاته.
"10- يتوجب على جميع المكلفين المذكورين في البنود 123 من هذه المادة مسك وتيويم سجل خاص بأصحاب الحقوق الاقتصادية يتضمن: الاسم الثلاثي، الجنسية، تاريخ الولادة، عنوان الإقامة وعنوان المراسلة، رقم الهوية أو جواز السفر للبنانيين، رقم جواز السفر للأجانب، مكان الإقامة الضريبية، الرقم الضريبي، نسبة توزع الحق.
كما يتوجب على هؤلاء المكلفين حفظ المستندات التي تبين كيفية هيكلة ملكية الشخص المعنوي و/أو كيفية السيطرة عليه وكل المعلومات والمستندات المتعلقة بأصحاب الحقوق الاقتصادية لمدة عشر سنوات، حتى بعد انتفاء صفة صاحب الحق الاقتصادي عن الشخص المعني، أو حتى بعد توقفهم عن العمل.
تحدد دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار يصدر عن وزير المالية".
رابعاً: تعدل المادة 32 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته، بحيث تصبح كما يلي:
"1- مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة، على كل شخص يباشر عملاً خاضعاً للضريبة أن يحيط الإدارة الضريبية علماً بذلك بموجب طلب تسجيل يقدمه إليها خلال شهرين من تاريخ مباشرة العمل، كما يتوجب عليه أن يحدد صاحب الحق الاقتصادي في نشاطه.
وعلى كل شخص توفرت فيه شروط الخضوع الإلزامي للضريبة على القيمة المضافة، أن يقدم طلب تسجيل في الضريبة على القيمة المضافة، خلال شهرين من نهاية الفصل الذي توفرت فيه شروط الخضوع لتلك الضريبة.
وعلى كل صاحب عمل أن يقدم طلب تسجيل للعامل لديه، وذلك خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرة المستخدم/الأجير العمل.
تحدد معايير وإجراءات التسجيل بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
2-
أ- على كل شخص معنوي مقيم مسجل لدى الإدارة الضريبية، إعلام هذه الإدارة سنوياً، ضمن مهلة التصريح السنوي، عن كل تغيير يتناول:
1- اسمه، عنوانه، مركز عمله، شهرته التجارية أو نوع نشاطه الرئيسي.
2- الشكل القانوني الذي يمارس النشاط من خلاله.
3- أي تعديل يطرأ على رأس المال لجهة تخفيضه أو زيادته.
4- أي تغيير يطرأ على أسماء المساهمين أو الشركاء أو أصحاب الحقوق الاقتصادية أو أي تعديل يطرأ على نسبة مساهمتهم أو مشاركتهم.
وعلى كل شركة أجنبية عاملة في لبنان إعلام الإدارة الضريبية سنوياً، ضمن مهلة التصريح السنوي، عن كل تغيير يتناول المعلومات المشار إليها في 1 و 2 من الفقرة أ من هذا البند.
ب- على كل شخص طبيعي مقيم في لبنان مسجل لدى الإدارة الضريبية، أن يعلم هذه الإدارة خلال مهلة شهرين عن كل تغيير يتناول اسمه التجاري أو شهرته التجارية، عنوانه، مركز عمله، أو نوع نشاطه الرئيسي أو صاحب الحق الاقتصادي في نشاطه".
خامساً: تعدل الفقرة «ج» من المادة 37 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته وتضاف الفقرة «و» إلى هذه المادة بحيث تصبح المادة كما يلي:
"مع مراعاة أحكام القوانين الضريبية، يتوجب على المكلّف بصورة خاصة:
أ- مسك السجلات والمستندات المحاسبية.
ب- تأدية الضرائب والرسوم وتقديم التصاريح ضمن المهل المحددة لها.
ج- تنفيذ طلبات الإدارة الضريبية في إطار قيامها بمهامها، وخاصة بإيداعها معلومات عن نشاطه أو عن الأشخاص الذين يتعامل معهم وعن أصحاب الحقوق الاقتصادية في نشاطه، وذلك مع مراعاة أحكام قانون السرية المصرفية والسرية المهنية.
"د- تسهيل مهمة موظفي الإدارة الضريبية المولجين بالتدقيق.
و- إبلاغ الإدارة الضريبية، بموجب كتاب خطي، عند امتناع الشريك أو المساهم عن إعطائه معلومات عن أصحاب الحقوق الاقتصادية في نشاطه وذلك ضمن مهلة التصريح السنوي مع شرح كافة الاجراءات التي اتخذها المكلف للحصول على هذه المعلومات".
سادساً: تعدل الفقرة 2 من المادة 44 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
"2- يحق لموظفي الإدارة الضريبية المختصة في إطار عملية التدقيق الكشف على مجمل عناصر المطرح الضريبي، وعلى هوية أصحاب الحقوق الاقتصادية المستفيدين من تلك العناصر، والاطلاع على السجلات والمستندات المحاسبية العائدة للمكلّف، أو لأي شخص آخر له علاقة به، ويتوجب عليهم عند توفر معلومات تفيد عن وجود أصحاب حقوق اقتصادية، اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكليف.
كما يحق لموظفي الإدارة الضريبية المختصة الدخول إلى مركز عمل المكلف أو محل حفظ السجلات والمستندات المحاسبية على أن يتم ذلك بالتنسيق مع المكلف.
إذا رفض المكلف طلبات الإدارة الضريبية أعلاه، تطبق بحقه أحكام الفقرة (6) من المادة 42".
سابعاً: تعدل الفقرة 1 من المادة 48 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
"1- يحق للإدارة الضريبية من أجل القيام بعملية التدقيق, أن تطلب خطياً، وضمن إطار القوانين والأنظمة النافذة، من أي شخص لديه معلومات تفيد التحقق من صحة الضريبة المتوجبة على أي مكلف، ومن تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي، إعطاءها المعلومات التي تحددها وذلك ضمن مهلة تحددها الإدارة".
ثامناً: تعدل الفقرة 1 من المادة 107 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
"1- تفرض على كل شخص لم يقدم طلب تسجيله لدى الإدارة الضريبية ضمن المهل القانونية، ولم يحدد صاحب الحق الاقتصادي في نشاطه، كما هو منصوص عليه في الفقرة واحد من المادة 32 من هذا القانون، أو في القوانين الضريبية، غرامة قدرها:
- 2.000.000 ل.ل. (مليونا ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،
- 1.000.000 ل.ل. (مليون ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،
- 300.000 ل.ل. (ثلاثمائة ألف ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلّفين".
تاسعاً: تضاف إلى قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته المادة 117 مكرر التالي نصها:
الغرامات الخاصة بصاحب الحق الاقتصادي
1- تفرض على كل مساهم أو صاحب حصة في شركة أموال تمنّع عن إعطاء المعلومات الصحيحة عن صاحب الحق الاقتصادي في مساهمته أو حصته في الشركة، غرامة تعادل 100% من حصته ما يصيبه من الضريبة المحتسبة على أساس حاصل جمع قيمة ضريبة الأرباح التجارية التي تتوجب على الشركة والضريبة على التوزيعات، في السنة التي ارتكب فيها المخالفة على أن لا تقل عن الحد الأدنى المعين في هذا القانون وفقاً لشكله القانوني.
2- تفرض على الشريك في شركة الأشخاص أو صاحب المؤسسة الفردية أو المهنة، في حال تمنّع عن إعطاء الشركة معلومات عن صاحب الحق الاقتصادي من شراكته غرامة تعادل 100% من قيمة الضريبة المتوجبة على حصته، على أن لا تقل عن الحد الأدنى المعين في هذا القانون وفقاً لشكله القانوني.
3- تفرض على كل شخص أغفل عن التصريح بمعلومات تتعلق بصاحب الحق الاقتصادي عند تعبئة التصاريح والبيانات الواجب تقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين الضريبية الخاصة، أو تمنّع عن إبلاغ الإدارة الضريبية عن امتناع الشريك أو المساهم عن إعطائه معلومات عن أصحاب الحقوق الاقتصادية في نشاطه المشار إليه في البند «و» من المادة 37 من هذا القانون، غرامة مقطوعة وفقاً لما يلي:
- 2.000.000 ل. ل. (مليونا ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،
- 1.000.000 ل. ل. (مليون ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،
- 500.000 ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلّفين.
عاشراً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
أُضيفت إلى (البند 13) بموجب قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 57, 31/07/2019
إضافة البند 13 إلى المادة 1 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)
يضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) البند 13 التالي نصه:
13- التهرب الضريبي
التهرب الضريبي هو قيام الشخص الملزم بموجبات ضريبية، بشكل متعمد، بعدم التصريح عن الضرائب والرسوم المستحقة للدولة والمترتبة على دخله أو ثروته، وعدم دفع الضرائب والرسوم التي يتوجب عليه اقتطاعها أو تحصيلها أو تخفيض تلك الضرائب والرسوم، أو إلغائها، أو تنزيلها ، أو استردادها دون وجه حق، وذلك من خلال استعمال طرق وأساليب غير مشروعة أهمها:
- كتمان إيرادات خاضعة للضريبة.
- القيام بأعمال أو معاملات خاضعة للضريبة أو للرسوم دون الالتزام بموجب تقديم مباشرة العمل وبالتالي بموجب التصريح عن تلك الأعمال والمعاملات.
- إنشاء حسابات خارج السجلات المحاسبية.
- إجراء عمليات دون تدوينها في السجلات أو دون إظهارها بصورة وافية.
- تسجيل نفقات وهمية.
- تسجيل التزامات مالية وهمية أو لغير غايتها الفعلية.
- استخدام مستندات مزيّفة.
- الإتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل التاريخ الذي يفرضه القانون.
- عدم تقديم التصاريح والبيانات المتعلقة بنتائج الأعمال أو بالمطرح الضريبي.
- ممارسة الحسم الضريبي أو الاسترداد دون وجه حق.
- القيام بمعاملات وإجراءات من شانها تحمل موجبات وأعباء وهمية تجاه الغير، وإن اتخذت شكلاً قانونياً.
- عدم التصريح عن عمليات الاستيراد والتصدير بقيمتها الحقيقية.
- عدم التصريح عن كافة المستخدمين.
- عدم إصدار فواتير أو مستندات مماثلة لها وفقاً للأصول.
- التستر على صاحب الحق الاقتصادي، وفقاً للتعريف المحدد له قانوناً, من أي مصدر أموال وبأي طريقة كانت.