المادة 128
عدم مسك السجلين العائدين لدفع او بيع او شراء القسائم او غيرها من الاوراق المالية:
تفرض، في حال عدم مسك السجلين المنصوص عليهما في المادة 80 من قانون ضريبة الدخل والمتعلقين بتسجيل معاملات دفع او بيع او شراء القسائم او غيرها من الاوراق المالية الواجب اقتطاع الضريبة عنها، غرامة توازي 300.000 ل.ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية).