النص الكامل

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 نافذ

المادة 128

المادة 128

عدم مسك السجلين العائدين لدفع او بيع او شراء القسائم او غيرها من الاوراق المالية:

تفرض، في حال عدم مسك السجلين المنصوص عليهما في المادة 80 من قانون ضريبة الدخل والمتعلقين بتسجيل معاملات دفع او بيع او شراء القسائم او غيرها من الاوراق المالية الواجب اقتطاع الضريبة عنها، غرامة توازي 300.000 ل.ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية).

المادة 128 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246318/article/128/