المادة 130
تسليم المدين للتركة ما في حوزته خلافا لاحكام القانون:
اذا سلم احد المدينين لتركة شيئا مما في حوزته خلافا لاحكام المادة 25 من قانون رسم الانتقال عد مسؤولا تجاه الخزينة على الرسم المترتب على ما تخلى عنه.
واذا كانت الشركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على المخالف غرامة مقدارها 150.000 ل.ل. (مئة وخمسون الف ليرة لبنانية).