النص الكامل

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 نافذ

المادة 16

المادة 16

تسديد الضريبة المتوجبة في حال تغيير الشكل القانوني للشخص المعنوي:

1 - تسدد الضريبة المتوجبة على الشخص المعنوي الذي تغير شكله القانوني من قبل الشخص المعنوي الذي حل محله.

2 - يعتبر الشخص المعنوي الجديد مسؤولا عن جميع المبالغ الناتجة عن عدم تسديد الضريبة المتوجبة سابقا.

3 - تبقى دون تغيير مهل تسديد الضريبة التي كانت متوجبا اساسا على الشخص المعنوي السابق والتي انتقلت على عاتق الشخص المعنوي الجديد بفعل تغيير الشكل القانوني.

4 - يحل الشخص المعنوي الجديد محل الشخص المعنوي السابق في جميع حقوقه وواجباته تجاه الادارة الضريبية بما فيها الضرائب المدفوعة التي يجيز القانون استردادها.

5 - في حال تعدد الاشخاص المعنويين الجدد، يكون هؤلاء مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تأدية الضريبة التي كانت متوجبة على الشخص المعنوي السابق.

6 - ان التغيير المحدث في تنظيم ادارة الشخص المعنوي او في ملكيته، لا يؤثر على موجب تسديد الضريبة المتوجبة.

7 - في حال التحويل من شركة اشخاص الى شركة اموال, يبقى الشركاء المتضامنون مسؤولين عن تسديد الضريبة المتوجبة عليهم وعلى الشركة من اموالهم الخاصة.

مرسوم تطبيقي لهذا البند 7

المادة 16 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246318/article/16/