المادة 78
صلاحية لجنة البيع:
1 - تتولى لجنة البيع المنصوص عليها في المادة 77 من هذا القانون تخمين وبيع الاموال المحجوزة بالمزاد العلني.
2 - تباشر لجنة اليبع مهامها فور احالة ملف القاء الحجوزات على اموال المكلف المتخلف عن الدفع اليها من قبل مدير المالية العام.
3 - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ احالة الملف اليها كحد اقصى، ولا تعتبر الجلسة قانونية الا اذا حضرها الرئيس وجميع الاعضاء.
وفي حال لم تجتمع اللجنة خلال خمسة عشر يوما بدون عذر شرعي يكون اجتماعها قانونيا بدعوة من الرئيس وحضوره وبمن يحضر من الاعضاء ويتعرض المتغيب لملاحقات تأديبية من قبل الجهة التي يمثلها.
4 - يمكن للجنة البيع، عند الاقتضاء، دعوة المكلف المحجوز عليه الى حضور جلساتها.