النص الكامل

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 نافذ

المادة 88

المادة 88

وقف البيع يوقف البيع لاحد الاسباب الآتية:

أ - صدور قرار عن مرجع قضائي مختص يقضي بوقف التنفيذ.

ب - ارتكاز التنفيذ على سند مدعى تزويره.

ج - وفاة المكلف المحجوز لديه قبل جلسة المزايدة اذا أبلغت هذه الوفاة الى الادارة الضريبية ويستمر وقف البيع لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة. يعلن عن متابعة اجراءات التنفيذ ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة الاشهر الثلاثة وذلك بواسطة الجريدة الرسمية وصحيفتين محليتين وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية كما ويبلغ الورثة الموعد الجديد للمزايدة.

المادة 88 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246318/article/88/