النص الكامل

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 نافذ

المادة 9

المادة 9

المهل:

1 - في حال لم يحدد القانون مهلة خاصة لاجراء ما او تنفيذ موجب معين، تعطي الادارة الضريبية للمكلف مهلة لهذه الغاية تتناسب مدتها مع طبيعة الاجراء او تنفيذ الموجب شرط ان لا تقل هذه المهلة عن ثلاثة ايام عمل.

2 - في احتساب المهل، لا يدخل ضمن المهلة يوم التبليغ او يوم حصول الواقعة التي نشأت المهلة بسببها.

3 - تنقضي المهل المحددة بالاشهر او بالسنوات في اليوم المقابل من الشهر الاخير من المهلة وفي حال عدم وجود يوم مقابل تنتهي المهلة في آخر يوم من هذا الشهر.

4 - تحتسب المهل من منتصف ليل تاريخ ابتداء المهلة الى منتصف ليل اليوم المعين لانتهائها، او عند انقضاء آخر ساعة من ساعات الدوام الرسمي للعمل في حال وجود دوام رسمي للادارة الضريبية في مراجعة المكلف لها.

5 - اذا صادف آخر يوم في المهلة يوم عطلة رسمية بما فيها يوم الاحد تمدد المهلة الى اول يوم عمل يليه.

6 - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، تكون المهل المعينة في هذا القانون لاستعمال حق من قبل المكلف مهل اسقاط يؤدي تجاوزها الى سقوط هذا الحق.

7 - مع مراعاة احكام المادة 39 والمادة 61 من هذا القانون، يمكن لوزير المالية في حالات الضرورة ان يمدد المهل القانونية المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الضريبية، وذلك بصورة عامة وشاملة لجميع المكلفين.

8 - يعتبر تقديم المستندات المطلوبة واقعا ضمن المهلة القانونية في حال ارسلت هذه المستندات بالبريد العادي او المضمون او بالبريد الالكتروني وفقا لآلية توضع لهذه الغاية بقرار يصدر من وزير المالية او في حال قدمت مباشرة الى الادارة الضريبية قبل انتهاء هذه المهلة.

ويعتد لهذه الغاية بتاريخ الايداع بالبريد او تاريخ الرسالة الالكترونية المطابقة لمضمون المستند الالكتروني وفقا للاصول.

مرسوم تطبيقي لهذه المادة

المادة 9 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246318/article/9/